من الأعيان التي لا يجب بذلها على أحد لا مثل الاعمال ومقدماتها التي هي من الواجبات الكفائية ثم إنهم ذكروا ان الكفن مقدم على حق المرتهن والغرماء والمجني عليه أيضا وبعضهم خص ذلك بحق الراهن وبعضهم به وبالجناية مط وبعضهم فرق فيها بين العمد والخطاء ونظرهم في ذلك مط أو في الجملة إلى اطلاق الأخبار المذكورة وأنت خبير بان اطلاقها مسوق لبيان تقدم الكفن على الدين بما هو دين لا حتى مع تعلق حق سابق بالعين ودعوى أن تأخر الدين عن الكفن يقتضى عن الاخذ بحق الرهن لأنه يقتضى وفاء الدين المفروض تأخيره مدفوعة بمنع شمول الاخبار لمثل هذا الدين ثم إن الحال حق الجناية لا وجه له لأنه لا ربط له بالدين الا ان يدعى ان ذلك مقتضى كون الكفن من جميع المال وفيه أنه متعارض ما دل على ثبوت الحق بالجناية مع أنه يكون سابقا على تعلق الكفن هذا واما كفن الزوجة فعلى زوجها إذا لم يكن معسرا والا فمن مالها على ما تقدم بلا اشكال وان احتمل بعضهم دفنها ح بلا كفن وان كانت موسرة إذ هو كما ترى إذ لا يشمل ما دل على كون كفنها على زوجها مثل هذه الصورة فبقي تحت الأخبار المتقدمة وغيرها مما دل على كون الكفن من مال الميت ولو ماتت و تعلق كفنها بزوجها ثم مات قبل تكفينها يصير كفنها في عرض سائر الديون فيقدم كفنه ح على كفنها وان كان سبق وجوبا للأخبار المذكورة وتمام الكلام في هذه المسائل في مقام اخر واما الصورة الرابعة وهي ان يجتمع المعلق والمنجز فلا اشكال في تقسيم الثاني سواء قلنا بكونه من الأصل والثلث اما على الأول فواضح واما على الثاني فللإجماع مضافا إلى أنه لمكان عدم كونه معلقا على الموت ينفذ من حين وقوعه فلا يبقى محل لنفوذ الاخر حين الموت ولا فرق في ذلك بين كونهما متقارنين أو مترتبين نعم لو ذهب عينا لزيد أولا ثم أوصى بها بعينها لعمرو قبل القبض يقدم الوصية لكن هذا ليس من التقديم الذي نحن بصدده إذ محل الكلام ما إذا تعلق كل بغير ما تعلق به الاخر مع كونه الثلث قاصر أو في هذا الفرض انما يقدم الوصية لكونها رجوعا عن الهبة ولا فرق في ذلك بين القول بالأصل والثلث هذا ولو عين ثلاثة في عبدا وعين نذر كونه حرا أو كونها صدقة بعد موته ثم وهب عيبا أخرى من ماله في مرضه منجزا ففي تقديم المنجز ح اشكال من أنه تمليك منجز حال الحياة ومن أن النذر المفروض قد تعلق بثلث بحسب قصده وهو لازم فلا يبقى محل للمنجز بناء على كونه من الثلث واما لو أوصى بثلثه ونذر أن لا يرجع في وصية ثم وهب عيبا منجزا فلا اشكال في تقديم الهبة والفرق بينة وبين الأول يظهر بالتأمل واما الصورة الخامسة وهي ما إذا اجتمع الوصية والواجب فلا خلاف في تقديم الثاني سواء كان مقدما في التعلق بذمته أو لا ولا فرق بين الواجب المالي والبدني على المختار من خروج الثاني أيضا من الأصل بل وكذا لو قيل بخروجه من الثلث كما إذا أوصى به أيضا وكما في الحج المنذور بناء على مذهب الجماعة القاتلين بخروجه من الثلث وإن لم يوص بها والدليل على التقديم بناء على الأصل واضح وبناء على الخروج من الثلث التعليل المتقدم في صحاح معاوية ابن عمار المتقدمة واما الصورة السادسة وهي ما إذا اجتمع المنجز والواجب فبناء على خروج المنجز من الأصل لا ينبغي الاشكال في تقديمه بسبق نفوذه فلا يبقى تركة حتى يتعلق بها الدين أو غيره من غير فرق بين الكفن وغيره وبناء على الثلث فمقتضى القاعدة وان كان ذلك في مقدار الثلث لان تعلقه بالثلث انما هو في حال الحياة فيكون من حينه وخروجه من الثلث حين الموت كاشف عن ذلك ولا يبقى محل لخروج الدين بالنسبة إلى ذلك المقدار الا انه يظهر من العلامة ان حاله بناء على الثلث حال الوصية في كونه مؤخرا عن الدين ونحوه وصرح به الشهيد في ذلك في مسألة من أعتق عبده وعليه الدين إذا لم يكن قيمت بقدرة مرتين ويظهر منه المفروغية بل يظهر من الجواهر ان الحكم كذلك حتى على القول بالأصل فإنه في ذيل البحث المذكور بعد ما نقل عن الحلي الحكم بنفوذ العتق المذكور من الأصل وطرحه لصحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج وغيرها واسقاط الدين من رأس قال ولا ريب في ضعفه بل هو اجتهاد في مقابلة النص وأصحابه الموافقون له في كون المنجزات من الأصل لا يوافقونه فيما إذا زاحم التنجز الدين بل يخصونه بالنسبة إلى الورثة والا كانوا محجوجين بهذا الصحيح وغيره بل لعل مقابلته بالقول بالخروج من الثلث المعلوم كون المراد منه بعد خروج الدين تشهد بعد المزاحمة المزبورة انتهى أقول ما على القول بالأصل فلا مجال للتأمل في تقديم المنجز كما عرفت إذ عليه تكون المريض كالصحيح في نفوذ التصرفات ومن المعلوم ان تصرفه نافذ ومقدم على الدين وان كان مستغرقا بل ولو كان قصده الاضرار بالديان والضرار من الدين إذ غاية الأمر حرمة ذلك واما المعاملة فصحيحة بعد عدم تعلق حق الديان في حال الحياة بالمال فيبقى الدين ح بلا وفاء المنجز وما ذكره صاحب الجواهر من أن القائلين بكون المنجز من الأصل لا يوافقون الحلي كما ترى فانى لا أظن أحدا منهم استشكل أو احتمل ما ذكره ولعل نظره مقصود على خصوص مسألة العتق من جهة الأخبار الخاصة وإلا فلا وجه له إذ لا يستفاد من هذه الأخبار حكم غير العتق مع أن الحكم فيه أيضا بناء على العمل بها تعبدي ومع الاغماض عن ذلك فغاية الامر شهادتها على ذلك على القول بالثلث إذ هي ناظرة إليه فلا يستفاد منها الحكم بناء على مذهب القائل بالأصل واما ما ذكره من شهادة مقابلة القول بالأصل للقول بالثلث على المزاحمة المزبورة ففيه ان هذه المعاملة ترجع إلى أن المريض هل هو كالصحيح حتى ينفذ تصرفاته من الأصل أو لا حتى ينفذ من الثلث ولا دلالة فيه على أن المريض له خصوصية مطلقا حتى على القول بالأصل وهذا واضح جدا واما على القول بالثلث فيشكل الحال مما عرفت من أن مقتضى القاعدة ما ذكرنا ومما يظهر من الشهيد وصاحب الجواهر وبعض اخر ان كونه كالوصية من هذه الجهة من المسلمات ويؤيده ما يظهر منهم من أن ثلث الميت انما يلاحظ بعد خروج ما خرج من أصل المال فما قابل الدين ليس من مال الميت حتى يخرج منه المنجز و أيضا يلزم مما ذكرنا نفوذ المنجز وان استلزم حرمان الوارث بالمرة كما إذا كان دينه بمقدار الثلثين وينجز بما يساوى الثلث أو أزيد ولا أظنهم يلتزمون به ولا يمكن التفكيك بين ما لو كان الدين مستغرقا بحيث يكون المنجز مزاحما للدين فقط وبين ما لم يكن مستغرقا بان يكون مزاحما له وبحق الورثة بان
صفحة ٣٥