في ذمته أو اشترى بأزيد من ثمن المثل في ذمته فيمكن التمسك في خروجها من الدية أيضا بالاخبار السابقة الحاكمة بقضاء دينه من ديته ومن ذلك يمكن تتميم المدعى بعدم القول بالفضل بين هذا القسم من المنجز والاقرار وغيره مما يتعلق بالعين فت هذا مضافا إلى أنه يمكن ان يقال إذا ثبت الحكم في الوصية ثبت في غيرها أيضا بمعلومية كون مناط الثلث الذي هو للميت واحدا في الجميع على ما يستفاد من الاخبار فان بغيرها في الجميع واحد فبعد ذلك كله لا يبقى محال الريب في كون الحكم في المنجز والاقرار أيضا كما ذكروه في الوصية ويمكن ان يكون عدم تعرضهم من جهة التسالم على اتحاد المناط وان أبيت عن ذلك كله فأقول ان ذلك كله مما يورث الشك في المطلب فنرجع إلى عمومات أدلتها الحاكمة بالنفوذ مطلقا ومن الأصل إذ القدر المسلم من الخارج عنها ما إذا لم يخرج من الثلث حتى مع ملاحظة الدية فإذا خرج من ثلث المجموع منها ومن التركة نرجع إلى تلك العمومات ودعوى أن ظاهرا خبار الثلث الانصراف إلى الثلث حين الموت كما ترى خصوصا بعد معلومية ان الغرض عدم الضرر على الورثة وأن يكون لهم مثلي ما للمقر له أو المتهب أو الموصى له واما دية الجناية عليه بعد الموت كقطع رأسه حيث إن فيه مئة دينار على ما دل عليه جملة من الاخبار والجناية على سائر أطرافه بما يوجب الدية أو الإرث وعلى ما ذكروه في باب الديات فيظهر من تلك الأخبار انها الا تصل إلى الوارث بل هي للميت يحج بها عنه أو يتصدق بها عنه ففي حسن سليمان بن خالد الطويل عن أبي عبد الله بعد الحكم بان في قطع رأس الميت مئة دينار وانه مثل دية الجنين في الظن أمه وان دية الجنين لورثته قال ع وان هذا إذا قطع رأسه أو شق بطنه فليس لورثته انما هي له دون الورثة قلت وما الفرق بينهما فقال ع ان الجنين مستقبل مرجو نفعه وان هذا قد مضى وذهبت منفعته فلما فعل به بعد موته صارت ديته بتلك المثل له لا لغيره يحج بها عنه أو بفعل بها من أبواب الخير والبر صدقة أو غيرها وفى مرسل محمد بن الصباح عن أبي عبد الله ع أيضا وهو أيضا طويل بعد ما سئل عن انها لمن هي قال ع ليس لورثته فيها شئ انما هذا شئ صار إليه في بدنه بعد موته يحج بها عنه أو يتصدق بها عنه أو يصرف في سبيل من سبل الخير وقد عمل بهما الأصحاب بل عن الخلاف و الغنية عليه الاجماع نعم عن المرتضى والحلي انها تكون لبيت المال ولعله لخبر إسحاق بن عمار قال للصادق ع فمن يأخذ ديته قال الامام ع هذا لله أو لأنها عقوبة جناية لا دليل على تعين مصرفها ويمكن حمل الخبر على الدفع إلى الامام ع ليصرفه في مصارف الميت فلا ينافي ما مروا ما التعليل المذكور فعليل إذ قد عرفت الدليل و ح فمقتضى القاعدة جوازا ووجوب قضاء دينه منها لأنه أحوج إليه من التصدق عنه ووجوب إنفاذ اقاريزه ومنجزاته ووصاياه وهذا إذا كانت في ذمته واضح إذ الظاهر أن اقراره وكذا تصرفه المنجز المتعلق بذمته كما إذا صالح في ذمته أو نذر كك أو نحو ذلك يوجبان شغل ذمته وإن لم يكن الثلث وافيا بهما وعدم امضاء الوارث لا يقتضى بطلان الاقرار والتصرف بالنسبة إلى الزائد عن الثلث مطلقا بل غاية الأمر عدم النفوذ عليه فقط والا فذمة الميت مشغولة واقعا أو ظاهرا ولذا يجوز ان يتبرع عنه متبرع وان يودي من بيت المال ونحو ذلك فح إذا حصل له مال بعد الموت كالدية المفروضة يجب صرفه فيها واما الاقرار والمنجز المتعلقان بالعين وكذلك الوصية فيشكل وجوب اخراج ما زاد عنها عن الثلث من الدية المذكورة لأن الظاهر بطلانه إذا لم يجز الورثة ولا دليل على وجوب دفع المال إلى الوارث عوضا عن ما زاد على الثلث حتى ينفذ تصرف الميت أو اقراره بتمامه مع احتمال ذلك أيضا فتدبر بقي شئ وهو ان ما ذكر من وجوب إنفاذ التصرف المنجز أو المعلق ما دام الثلث وافيا به وان حصل النقصان في التركة انما هو إذا كان متعلقا بالعين المعين أو بالذمة فان النقصان في الثلث الذي هو للميت لا يؤثر نقصانا فيه إذا كان وافيا به بعد النقصان أيضا واما إذا كان متعلقة حصة مشاعة كان أوصى بربع ماله مثلا فتلف منه شئ بعد الوفاة فلا اشكال في أن النقص وارد عليه وان كان الثلث أزيد منه لأنه مقتضى الإشاعة وهذا واضح انما الكلام في أنه إذا أوصى بكلي كماة دينار مثلا فهل ينزل على الإشاعة حتى يرد النقص عليه أيضا بان يكون الوصية المذكورة راجعة إلى الوصية بربع المال إذا فرض كونه أربعمأة أو لا حتى يجب إنفاذه ما دام الثلث وافيا به وفيه وجهان مبنيان على معقولية تمليك الكلى الخارجي لا على جهة الإشاعة كما يستفاد من خبر الأطنان المذكور في باب البيع أولا فيكون الحكم في بيع الصاع من الصبرة على خلاف القاعدة من جهة الخبر المشار إليه وتمام الكلام موكول إلى ذلك المقام الأمر الثالث ان ما ذكرنا من خروج المعلقات من الثلث والمنجزات أيضا على القول به انما هو إذا لم يجز الوارث والا نفذت من الأصل ولو أجاز بعضهم نفذ بقدر حصة ولو أجاز الكل أو البعض بعضا من الزائد عن الثلث نفذ بقدره وهذا كله مما لا اشكال فيه انما الكلام في أمور الأول اجمع علمائنا على أن الإجازة من الوارث تنفيذ لما فعله الميت لا ابتداء عطيه وخالف بعض العامة في ذلك حيث جعلها هبة في نحو الوصية واجري عليها حكمها من الحاجة إلى القبض ونحوه وفيه ما لا يخفى حيث إنها ليست الا الرضا بما فعله الميت فيكون هو المعطى للمال دون المجيز فليست الإجازة في المقام نظير الإجازة في الفضولي إذ فيه يكون المال للمجيز بخلاف مقامنا ودعوى أن هذه انما يتم في المنجز والاقرار واما في الوصية فلا حيث إن المال بعد الموت للوارث فالميت متصرف في مال الورثة إذ المفروض انه علق التمليك على ما بعد الموت الذي ينتقل المال إليهم فيكون حالهم حال المجيز في الفضولي في أنه هو الناقل للمال حقيقة مدفوعة بمنع ذلك فان من ملك شيئا ملكه إلى الأبد فالتصرف فيه تصرف في ملك نفسه غاية الأمران الموت قاطع للملكية بشرطي عدم تصرف المالك فيه حال حياته فليس بن قبيل ملكية الطبقة الأولى في التوقف حيث إنها موقتة ما دام الحياة والطبقة الثانية؟؟
صفحة ٢٧