لا مجرى له في الدين أصلا لان المقر به لا ربط له بالعين وتعلق حق الديان بأعيان التركة انما هو بعد الموت فعلى فرض كون حق الوارث متعلقا بالثلثين بشكل الحال في الاقرار بالعين حيث إنه اقرار بالمال المشترك واما الاقرار بالدين فلا ربط له بالمال المشترك أصلا وهذا واضح غايته وبالجملة لا وقع للاشكال المذكور أصلا ثانيها لا اشكال في أن مقتضى القاعدة الأولية خروج الاقرار من الأصل لعموم قوله ص اقرار العقلاء على أنفسهم جايز وقوله ع المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمنا عليه وقوله ع لا اقبل شهادة الفاسق الا على نفسه فعلى هذا كل مورد شك في الخروج من الأصل أو الثلث من جهة الشك في شمول الأخبار المذكورة بحيث كانت الشبهة حكمية يؤخذ فيه بالعموم المذكور نعم لو قلنا بأحد الامرين من كون الاقرار من المنجزات موضوعا وقلنا انها خارجة من الثلث أو بثبوت الحق للوارث في الثلثين من جهة كشف الاخبار عنه فمقتضى القاعدة الثانوية الخروج من الثلث فعنه الشك في شمول هذه الأخبار ترجع إلى اخبار المنجزات على الأول والى الثلث على الثاني لان الاقرار عليه اقرار في حق الغير فيكون السماع في صورة عدم التهمة على خلاف القاعدة لكنك عرفت عدم تمامية شئ منها فلم ينقلب الأصل الأولى وثالثها الظاهر أن المأمونية شرط في النفوذ من الأصل به ان الاتهام مانع وذلك لما عرفت من النصوص من تعليق النفوذ من الأصل على المأمونية أو كونه مرضيا أو مليا أو نحو ذلك ودعوى تعليق الخروج من الثلث على وصف الاتهام في ذيل صحيحة العلا مدفوعة بان في صدرها علق النفوذ ما إذا كانت مأمونة والظاهر أن قوله ع وان كانت متهمة هو مفهوم الصدور المصرح به فيكون المدار على الصدر إذ ح يكون من باب التصريح ببعض افراد المفهوم إذ يبعد وجود الواسطة في الواقع بان يكون كل من النفوذ من الأصل ومن الثلث معلقا على امر وجودي ويكون الواسطة مسكوتا عنها كما يبعد تحكيم الذيل على الصدر مع أن في النصوص الاخر كفاية بعد تعارض مفهوم الفقرتين في الصحيحة بناء على عدم كون الثانية مفهوما للأولى والحاصل انه لا ينبغي التأمل في أن المأمونية شرط نعم يبقى الكلام في المراد منها بعد العلم بعدم إرادة العدالة منها فيحتمل ان يكون المراد الوثوق الشخصي بالصدق بمعنى ظهور القرائن الدالة عليه ويحتمل ان يكون المراد الوثوق النوعي به بمعنى وجود القرائن في الواقع سواء حصل الوثوق بها فعلا من جهة العلم بها أولا من من جهة عدم العبور عليها ويحتمل ان يكون المراد وجود صفة واقعية في المقربان يكون ممن يوثق به نوعا نظير وصف العدالة حيث إنه صفة واقعية فعلى الأول لا يثبت الواسطة لا واقعا ولا ظاهرا بل المدار على ظهور الامارات الصدق وعدمه بناء على ما ذكرنا من كون المأمونية شرطا فان ظهرت يحكم بالنفوذ من الأصل والا فمن الثلث لكون يشكل فيما إذا ادعى المقر له الظن بالصدق والوارث الظن بالكذب ويمكن ان يق لكل منهما ان يعمل بمقتضى ظنه ومع التنازع فالمدار على ظن الحاكم ووثوقه بالصدق وعدمه وعلى الأخيرين يثبت الواسطة في الظاهر كما إذا لم يظهر القرائن واحتمل وجودها واقعا ولم يعلم مأمونية المقر وعدمها و ح يشكل الحال سواء جعلناها شرطا أو الاتهام مانعا لعدم العلم بوجودهما وعدم أصل يثبت أحدهما في الظاهر ودعوى أن الأصل عدم وجود قرائن الصدق كما ترى إذ ليس لها حالة سابقة فلا بد من الرجوع إلى الأصل العمى وهو يقتضى عدم النفوذ الا بالقدر المعلوم الذي هو الثلث ولا يمكن الرجوع إلى عموم دليل الاقرار لأن المفروض هو العلم بالتخصيص وان الشبهة مصداقية لا يمكن التمسك فيها بالعموم ولا فرق في ذلك بين القول بثبوت الحق للوارث في الثلثين وعدمه إذ على التقديرين التخصيص معلوم والشك في المصداق الخارجي و ح فمع الاختلاف القول قول الوارث بيمينه على عدم وجود المأمونية واقعا بأحد المعنيين والحق من هذه الوجوه هو الوجه الثاني ومما ذكرنا ظهر ما في كلام ص الجواهر في الانظار فإنه قال الذي يقتضيه الظوابط كونه من الأصل مطلقا لكن النصوص أخرجت عنها صورة التهمة لا ان مقتضاها الخروج من الثلث باعتبار تعلق حق الوارث وخرجنا عنها في صورة المأمونية بالنصوص إذ الظاهر من النص والفتوى عدم تعلق حق للوارث في العين حالة الحياة ومن ذلك يظهر الحال في حكم الواسطة أي الذي لم يعلم كونه مأمونا أو غيره وفيما لو ادعاها الوارث على المقر له فان القول قول المقر له بيمينه على عدم العلم بالتهمة والعلم بعدمها لأنه يمين على نفى فعل الغير ويكفى ح في الحكم للمقر له بالحق بمجرد الاقرار مع عدم ظهور المانع من صحته وإن لم يعلم صحة السبب كما جزم به في لك انتهى واما ما ذكره بعضهم بعد الاعتراف بان المأمونية شرط وان مقتضى القاعدة وجوب اثباتها في الحكم بالأصل من أن المراد منها هو مجرد ظن الصدق وظهوره ومن لم تقم عليه قرائن الكذب المحققة للتهمة فاقراره ظاهر في الصدق قول المسلم في غير مقام الدعوى سيما فيما يتعلق بنفسه أو مع ملاحظة حرصه في حفظ ماله ما دامت الروح في بدنه خصوصا في حال المرض الذي هو ادعى إلى اجتناب المحرمات فالأصل فيما لم يظهر الخلاف المأمونية وهو السر في اشتراط النفوذ من الثلث بالتهمة في صحيحة العلاء ولا معارضة فيها مع الاخبار الأخرى ففيه مع أنه أخص من المدعى إذ الكلام أعم من اقرار المسلم والكافر ومع أنه لا يتم فيما إذا تعارضت القرائن من الطرفين ان حمل فعل المسلم أو قوله على الصحة لا ينفع في اثبات موضوع الوثوق كيف وهو موجود مع وجود امارات الكذب إذ ما لم يعلم الخلاف يحمل قوله وفعله على الصحة مع أن المدار على الوثوق بالصدق لا على الصحة الواقعية المحمول عليها فعل المسلم فت هذا مضافا إلى أوله إلى مانعية الاتهام بمعنى ظن الكذب فت رابعها يعتبر ان يكون الاقرار بعين أو دين على وجه يضر بالوارث فلو أقر بغير هما لا يجرى التفصيل المذكور وامكان موجبا الضرر الوارث كما لو أقر بالنسب أو بالزوجية على وجه يوجب الإرث أو النفقة أقر بحق خيار في معاملة للطرف المقابل فيما كان فسخه موجبا للضرر وأقر بحق رهانة بعد كون أصل الدين ثابتا أو نحو ذلك
صفحة ٢٤