إذ فيه أن الحكم الشرعي وان كان من حين الاقرار الا ان المدار على ما فعله المقروض هو لم يتصرف في ماله بإزالة أو غيرها وانما أخبر بالواقع بظاهر اقراره فلا وجه لعده من باب المنجز والفرق بينه وبين النذر في أيام المرض واضح فإنه انشاء للتصرف أو للالتزام به هذا ولو قلنا بكونه من المنجز فلا يلزم جريان التفصيل المذكور في المنجز لان هذا التفصيل انما ثبت بالاخبار الخاصة بالاقرار فلا يمكن تسريته إلى مطلق المنجزات وان جعلنا الاقرار منها ففائدة جعله منها الرجوع إلى اخبارها عند الشك في حكمه لا تعميم الحكم الثابت باخباره إليها ومن ذلك ظهر ما فيما عن المهذب من أن القول بكون المنجز من الأصل يلزم القول بنفوذ الاقرار منه والقول بكونه من الثلث يلزم القول بكون الاقرار منه فإنه وان كان نظره إلى كون الاقرار منه موضوعا فقد عرفت فساده وان كان نظره إلى الكشف عن ثبوت الحق فقد عرفت منعه ولذا ترى اختلاف الأقوال في الاقرار غير ما هناك و من ذلك يظهر أن لا ملازمة اتفاقية بين المسألتين بحسب الأقوال بل ولا بحسب الأدلة كما ستعرف في حال المرض وكيف كان فالاقرار قد يكون بالعين وقد يكون بالدين وقد يكون بغيرهما ثم قد يكون للوارث وقد يكون للأجنبي واختلفوا في نفوذه من الأصل أو الثلث على أقوال ستة أو سبعة وربما أنهاها بعضهم إلى التسعة وقيل كما في الجواهر انها عشرة منها انه خارج من الأصل مط حكى عن السرائر والغنية والمراسم والجامع وكشف الرموز وعن الأولين دعوى الاجماع عليه في باب الاقرار وفى الجواهر انه المشهور بين القائلين بكون المنجزات من الأصل وهو ممنوع لان الش على التفصيل الآتي مع أن المش هناك بين القدماء الأصل وبين المتأخرين الثلث ومنها انه من الأصل مع عدم التهمة ومن الثلث (معها من غير فرق في الموضعين بين العين والدين والوارث والأجنبي حكى عن الأكثر والظ انه المش ومنها انه من الأصل مع العدالة وعدم التهمة ومن الثلث) مع فقد القيدين حكى عن الشيخ ره في النهاية والقاضي قال الأول اقرار المريض جايز على نفسه للأجنبي والوارث إذا كان مرضيا موثوقا بعدالته فإن كان غير موثوق به وكان متهما فإن لم يكن مع المقر له بينة أعطى من الثلث انتهى والظاهر رجوعه إلى السابق وان اعتبار العدالة من باب الطريقية لعدم التهمة ويؤيده انه لولاه لزم عدم التعرض لحكم الواسطة وهي ما إذا انتفى أحد القيدين ومنها انه من الأصل ان كان عدلا والا فمن الثلث حكى عن جامع المقاصد نسبته إلى بعض الأصحاب ومنه انه من الأصل ان كان للأجنبي ولم يكن منهما والا بان كان متهما أو كان للوارث مطلقا فهو من الثلث وهو مختار المح في النافع وعن التنقيح انه من متفرداته ومنها انه من الأصل ان كان للأجنبي مط أو كان للوارث وكان غير متهم والا فمن الثلث حكى عن ابن حمزة ومنها انه من الأصل ان كان للأجنبي ولم يكن منهما مط ان كان بدين وان كان بعين وكان عليه دين محيط بما في يده قبل اقراره ان كان عدلا مأمونا ولم يقبل اقراره ان كان متهما على ما حكى عن المقنعة وظاهره انه لا يقبل مع الاتهام مط حتى من الثلث ومنها انه من الثلث في حق الوارث مط من غير تعرض لحكم الأجنبي فيحتمل ان يكون فيه من الأصل مطلقا أو على التفصيل أو من الثلث أيضا مط وتكون ذكر الوارث من باب المثال ويحتمل السقوط فيه رأسا حكى عن المقنع ومنها انه من الأصل ان كان مأمونا صحيحا كان أو مريضا ومن الثلث ان كان متهما كذلك حكى عن أبي الصلاح فهذه تسعة ولعل العاشر ما يظهر من مجمع البرهان حيث إنه في ذيل كلام العلامة في الارشاد ويقبل اقرار المفلس والمريض مع انتفاء التهمة ومعها يكون وصية قال ويحتمل البطلان وبالكلية وعدم الوصية أيضا فإنه اقرار غير مقبول وليس بوصية فإنها تمليك مال لغيره بعد موته وليس هناك بل اقرار بأنه ملك له وقد حكم بأنه ليس له فت انتهى وكيف كان فلم يحك القول بالثلث مط نعم هو محتمل المقنع كما عرفت و؟ الخلاف اختلاف النصوص والحق هو القول الثاني لأنه مقتضى الجمع بينها بحمل مطلقاتها على مقيداتها وطرح ما يجب طرحه منها وذلك لأنها طوائف إحداها وما هو مطلق في النفوذ كخبر سعد بن سعد عن الرضا ع عن رجل مسافر حضره الموت فدفع ماله إلى رجل من التجار فقال له ان هذا المال لفلان بن فلان ليس لي فبه قليل ولا كثير فادفعه إليه يصرفه حيث يشاء فمات ولم يأمر صاحب الذي جعل له بأمر ولا يدرى صاحبه ما الذي حمله على ذلك كيف يصنع قال ع يضعه حيث يشاء وخبر أبي ولاد سئلت أبا عبد الله ع عن رجل مريض؟ عند الموت الوارث بدين له عليه قال يجوز ذلك قلت فان أوصى لوارث بشئ قال جايز وخبر السكوني عن علي ع في رجل أقر عند موته لفلان وفلان لأحدهما عندي ألف درهم ثم مات على تلك الحال أيهما أقام البينة فله المال فإن لم يقيم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان ولا يخفى ان الاطلاق في هذه الأخبار ليس في مقام البيان من الحيثية التي نحن بصددها ولذا حكم في خبر أبي ولاد بنفوذ الوصية للوارث أيضا من غير تعرض لكونها من الثلث الثانية ما هو مطلق في الخروج من الثلث كخبر إسماعيل بن جابر سئلت أبا عبد الله ع عن رجل أقر لوارث له وهو مريض بدين له عليه قال يجوز إذا أقر به دون الثلث والمراد الثلث فما دون لشيوع التعبير في مثل ذلك وخبر سماعة سئلته عمن أقر لوارث له بدين عليه وهو مريض قال ع يجوز عليه ما أقربه إذا كان قليلا وهو منزل على الثلث للاجماع على عدم اعتبار القلة بما هو الثالثة ما هو مطلق في عدم النفوذ مطلقا أو إذا كان المقر له وارثا كخبر السكوني كان على ع يرد النخلة في الوصية وما أقربه بلا ثبت ولا بينة رده بناء على ما هو الظ من الرد أصلا لا الرد في الوصية واجراء حكمها؟
وخبر القاسم بن سليمان سئلت أبا عبد الله ع عن رجل اعترف لوارث له بدين في مرضه فقال ع لا يجوز وصيته لوارث ولا اعتراف له بدين و خبر سعد بن صدقه عن جعفر بن محمد عن أبيه قال قال على ع لا وصية لوارث ولا اقرا وله بدين يعنى إذا أقر المريض لاحد من الورثة بدين عليه فليس له ذلك وظاهر هذه الأخبار مخالف للاجماع مع أنها ضعيفه السند فلا بد من طرحها أو حملها على ما يأتي وعن الشيخ أنه قال بعد نقل الأول الوجه هذا في أن تحمله على ضرب عن التقية لأنه مذهب جميع من خالف الشيعة والذي قدمناه مطابق الظاهر الفران وقال بعد نقل الاخر
صفحة ٢٢