بالعتق إذ يمكن ان يكون في تقديمه ح على سائر الوصايا بنائه على التغليب ولذا ذهب الشيخ والاسكان على ما حكى عنهما إلى تقديم العتق على غيره من الوصايا وان كان متأخرا هذا مع أن التقديم في الصحيحة يمكن ان يكون من جهة كونه مقدما في الذكر والانشاء والرابعة الاخبار (؟) في خصوص العتق ممن عليه دين الدالة على بطلانه إن لم يكن قيمة العبد بقدر الدين مرتين وصحته في سدسه وهو ثلث ما بقي بعد الدين إذا كان كذلك وهي صحيحة زرارة أو جميل عن أبي عبد الله ع في رجل أعتق مملوكه عند موته وكان عليه دين فقال ع ان كان قيمته مثل الذي عليه ومثله أجاز عتقه والا لم يجز وموثقه ابن الجهم سمعت أبا الحسن ع يقول في رجل أعتق مملوكا وقد حضره واشهد له بذلك وقيمته سماة وعليه دين ثلاثمائة درهم ولم يترك شيئا غيره قال يعتق منه سدسه لأنه انما له منه ثلاثمائة درهم وتقضى عنه ثلاثمائة درهم وله من الثلث مئة درهم ثلثها وله السدس من الجميع وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الطويلة قال سألني أبو عبد الله ع هل يختلف ابن أبي ليلى وابن شبرمة فقلت بلغني انه مات مولى؟ بن موسى فترك عليه دينا كثيرا وترك مماليك يحيط دينه بأثمانهم فأعتقهم عند الموت إلى أن قال الامام ع إذا استوى مال الغرماء ومال ويكون ثلثه للورثة ويكون له السدس ولا يخفى أولا ان هذه الأخبار أيضا ظاهرة في الوصية خصوصا الأخيرة حيث قال فيها لم يتهم على وصية وأجيزت وصيته مع أن صحيحة زرارة لا دلالة فيها على الخروج من الأصل أو الثلث وانما تدل على أن الدين مقدم على العتق وان كان العتق سابقا على الموت وثانيا لو سلمنا حملها على العتق المنجز ودلالتها على المطلوب أو كونها أعم منه ومن الوصية بقول لا يمكن الاستدلال بها على ما نحن فيه بل يجب الاقتصار على موردها لكونها على خلاف القاعدة بن بطلان العتق المنجز في صورة عدم كون القيمة ضعفي الدين ولذا عمل طائفة من القائلين يكونه المنجزات من الأصل بها وجعلوها من الثلث بسببها ورودا على ابن إدريس حيث ردها وقال إن العتق تنفذ من الأصل كما هو مقتضى القاعدة بان ما ذكره اجتهاد في مقابل النص وبالجملة فالاستدلال بهذه الاخبار لا وجه له كما لا يخفى على من لاحظ تلك المسألة فان الفقهاء عنونوا لها عنوانا على حدة واختلفوا في أن هذا الحكم مختص بالعتق أو يجرى في سائر المنجزات وانه هل يجرى في الوصية أولا وأيضا منهم من عمل بظاهرها من أنه لو لم يكن قيمة العبد بقدر الدين مرتين لم ينعتق منه شئ وان بقي بعد الدين بقية ومنهم من حكم ببطلانه فيما لم يبق منه شئ بعده وبالصحة في صورة الزيادة ولو لم تكن بقدر الدين ومنهم من رد أصل الاخبار لمخالفتها للقواعد فلا دخل لها ولهذه المسألة بما نحن فيه ولعلنا نتعرض لها فيما سيأتي انش ومن الغريب ان صاحب الجواهر مع اعترافه بما ذكرنا من كون هذه المسألة مستقلة لا ربط لها بما نحن فيه مستشهدا بذهاب جمع من القائلين بكون المنجزات من الأصل إلى العمل لها والحكم بكون العتق في هذه الصورة من الثلث قال وعلى كل حال فلا ريب في دلالة الصحيح المزبور على المطلوب مع أن تمامية الاستدلال موقوفة على بيان عدم الفرق بين العتق وغيره وعدم الفرق بين ما إذا كان عليه دين أو لم يكن وبين ما إذا كان قيمة العبد أكثر من الدين أو أقل وكل هذه لا يتم الا بالاجماع على عدم الفرق وإلا فلا دليل غيره على التعدية ومن المعلوم أنه لا يمكن دعوى الجماع على ذلك بعد الاعتراف بان جماعة من القائلين بالأصل في المنجزات قالوا بالثلث في المقام الخامسة الأخبار الواردة في خصوص بعض المنجزات الظاهرة في عدم نفوذها مطلقا منها صحيح الحلبي سئل أبو عبد الله ع عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها فقال ع لا ومنها خبر سماعة سئلت أبا عبد الله ع عن عطية الوالد لولده فقال ع إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء فاما في مرضه فلا يصلح ومنها خبر جراح المدائني سئلت أبا عبد الله ع عن عطية الوالد لولده ببينة قال إذا أعطاه في صحته جاز ومنها خبر السكوني عن علي ع انه كان يرد اليخلة في الوصية وما أقربه عند موته بلا ثبت ولا بنية رده على ما هو الظ منه من الرد أصلا لا الرد في الوصية واجراء احكامها عليها ومنها خبر أبي ولاد سئلت أبا عبد الله ع عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرئه منه في مرضها قال ع بل تهبه له فيجوز هبتها ويحسب ذلك من ثلثها فان الاعراض عن الابراء ظاهر في عدم جوازه وتقريب الاستدلال بهذه الاخبار ان نفى الجواز فيها بظاهره خلاف الاجماع فلا بد ان يكون محمولا على نفيه مطلقا ومن الأصل فيكون دالا على جوازه ومع الخروج من الثلث والانصاف ان ساق هذه الأخبار ساق الكراهة ويؤيد ذلك التعبير بلا يصلح في خبر سماعة مع أن ظاهرها إذا كان مخالفا للاجماع ووجب طرحه لا دليل على إرادة الخروج من الثلث والحمل عليه تأويل مرتكب بعد وجود الدليل على ذلك غيرها والمفروض ان الغرض هو الاستدلال بها نعم الجزء الأخير من خبر أبي ولاد ظاهر في المدعى الا انه أيضا وهون بدلالة صدره على عدم جواز ابراء الدين وهو خلاف الاجماع ودعوى أن المراد منه الترقي وانه كما يجوز الابراء يجوز ان تهبه أيضا ويخرج من الثلث بعيدة عن الظاهر ولذا قال في لك واما خبر أبي ولاد فاشتماله على ما يخالف المجمع عليه من صحة الابراء دون الهبة يمنع من الاستدلال به السادسة نصوص الاقرار الآتية الدالة على النفوذ من الثلث مطلقا أو في الجملة بدعوى أن ذلك من جهة ثبوت حق للوارث في الثلثين وإذا ثبت ذلك لزم عدم جواز التصرف الا بإجازتهم ولا يضر دلالتها على النفوذ من الأصل في صورة عدم الاتهام إذ الحق يمكن ان يختلف في الثبوت من جهة دون أخرى أو بدعوى أن الاقرار أيضا من جملة المنجزات إذا كان من الثلث فكذلك البقية وقد عرفت سابقا
صفحة ٢٠