91

الممتع في شرح المقنع

محقق

عبد الملك بن عبد الله بن دهيش

رقم الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

تصانيف

ولأنه ماء طهور جاز للمرأة الطهارة به فجاز للرجل. أشبه فضل الرجل. إذا علم مأخذ الروايتين فالواجب حمل النهي على إذا ما خلت المرأة بالماء، وحمل اغتساله ﷺ من فضلة ميمونة على أنه شاهدها أو اغتسلا جميعًا جمعًا بين الأحاديث. فإن قيل: ما معنى الخلوة؟ قيل: فيها أوجه: أحدها: أن لا يشاهدها رجل. قاله القاضي. وثانيها: هي ما تكون خالية به في النكاح. قاله الشريف. وثالثها: هي أن لا يشاركها في الوضوء أحد. فإن قيل: فما فائدة تخصيص الرجل بالذكر. قيل: اختصاصه بالحكم المذكور فيجوز إذن للمرأة الطهارة لأن تخصيص الرجل بالنهي يدل على جوازه للمرأة وهو تعبد لا يعقل معناه حتى يتعدى. فيجب قصره على مَوْرِد النصّ. وقيل: لا يجوز للمرأة أيضًا بالقياس عليه.

1 / 104