282

الممتع في شرح المقنع

محقق

عبد الملك بن عبد الله بن دهيش

الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

تصانيف

باب ستر العورة
قال المصنف ﵀: (وهو الشرط الثالث. وسترها عن النظر بما لا يصف البشرة واجب).
أما كون ستر العورة الشرط الثالث؛ فلأنه يلي الثاني.
وأما كونه شرطًا لصحة الصلاة؛ فلقوله ﷺ: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» (١) رواه أبو داود [والترمذي وابن ماجة] (٢).
وأما كون سترها عن النظر واجبًا؛ فلأن الله تعالى قال: ﴿خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾ [الأعراف: ٣١]. وقد اتفقت (٣) الأمة على أن غير اللباس لا يجب زينة. فثبت وجوب الستر باللباس.
وروى سلمة بن الأكوع قال: «قلت: يا رسول الله! إني أكون في الصيف وليس عليّ إلا قميص واحد. فقال رسول الله ﷺ: رده عليك أو اربطه بشوكة» (٤).
فإن قيل: الآية المذكورة نزلت بسبب شيء خاص.
قيل: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

(١) أخرجه أبو داود في سننه (٦٤١) ١: ١٧٣ كتاب الصلاة، باب المرأة تصلي بغير خمار.
وأخرجه الترمذي في جامعه (٣٧٧) ٢: ٢١٥ أبواب الصلاة، باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٦٥٥) ١: ٢١٥ كتاب الطهارة، باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار. كلهم من حديث عائشة ﵂.
وأعله الدارقطني بالوقف وقال: إن وقفه أشبه، وأعله الحاكم بالإرسال. انظر التلخيص ١: ٢٧٩.
(٢) زيادة من ج.
(٣) في ب: اتفق.
(٤) أخرجه أبو داود في سننه (٦٣٢) ١: ١٧٠ كتاب الصلاة، باب في الرجل يصلي في قميص واحد.
وأخرجه النسائي (٧٦٥) ٢: ٧٠ كتاب القبلة، الصلاة في قميص واحد.

1 / 295