الممتع في شرح المقنع
محقق
عبد الملك بن عبد الله بن دهيش
الإصدار
الثالثة
سنة النشر
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
تصانيف
وأما كونه يقول في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم مرتين؛ فلما روى أبو محذورة أن رسول الله ﷺ قال: «إن كان في أذان الصبح قلت: الصلاة خير من النوم مرتين» (١) رواه النسائي.
قال: (ويستحب أن يَتَرَسَّلَ في الأذان. ويحدر الإقامة (٢). ويؤذن قائمًا متطهرًا على موضع عال مستقبل القبلة. فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينًا وشمالًا ولم يستدر. ويجعل أصبعيه في أذنيه. ويتولاهما معًا. ويقيم في موضع أذانه إلا أن يشق عليه).
أما كون المؤذن يستحب أن يَتَرَسّل في الأذان -وهو التمهل والتأني. من قولهم جاء فلان على رِسْله- وأن يحدر الإقامة وهو الإسراع؛ فلقوله ﷺ: «إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر» (٣). رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث غريب.
وأما كونه يستحب أن يؤذن قائمًا؛ فـ «لأن النبي ﷺ قال لبلال: قم فأذن» (٤).
ولأنه أبلغ في الإسماع.
وأما كونه يستحب أن يؤذن متطهرًا؛ فلأن أبا هريرة قال: «لا يؤذن إلا متوضئ» (٥). وروي مرفوعًا. أخرجه الترمذي.
وأما كونه يستحب أن يؤذن على موضع عال؛ فلأنه أبلغ في الإعلام.
(١) أخرجه أبو داود في سننه (٥٠٠) ١: ١٣٦ كتاب الصلاة، باب كيف الأذان.
وأخرجه النسائي في سننه (٦٤٧) ٢: ١٣ كتاب الأذان، التثويب في أذان الفجر.
(٢) في المقنع: ويحدر في الإقامة.
(٣) أخرجه الترمذي في جامعه (١٩٥) ١: ٣٧٣ أبواب الصلاة، باب ما جاء في الترسل في الأذان.
قال الترمذي: حديث جابر هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد المنعم وهو إسناد مجهول وعبد المنعم شيخ بصري. ولم أره عند أبي داود.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٧٠) ١: ٢١٤ كتاب مواقيت الصلاة، باب الأذان بعد ذهاب الوقت.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٣٧٧) ١: ٢٨٥ كتاب الصلاة، باب بدء الأذان. بلفظ: «يا بلال! قم. فناد بالصلاة».
(٥) أخرجه الترمذي في جامعه (٢٠٠) مرفوعًا، وفي (٢٠١) موقوفًا ١: ٣٨٩ أبواب الصلاة، باب ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١: ٣٩٧ مرفوعًا.
قال الترمذي: وهذا -أي الموقوف- أصح من الحديث الأول -أي المرفوع-. ثم قال: والزهري لم يسمع من أبي هريرة. وقال البيهقي: والصحيح رواية يونس وغيره عن الزهري قال: قال أبو هريرة.
1 / 271