الممتع في شرح المقنع
محقق
عبد الملك بن عبد الله بن دهيش
رقم الإصدار
الثالثة
سنة النشر
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
تصانيف
باب نواقض الوضوء
قال المصنف ﵀: (وهي ثمانية: الخارج من السبيلين قليلًا كان أو كثيرًا نادرًا أو معتادًا).
أما كون نواقض الوضوء ثمانية؛ فلأن الناقض يكون تارة خارجًا من السبيلين، وتارة خروج النجاسات من سائر البدن، وتارة زوال العقل، وتارة مس الذكر، وتارة مس بشرته بشرة أنثى لشهوة، وتارة غسل ميت، وتارة أكل لحم جزور، وتارة الردة عن الإسلام.
وأما كون الخارج من السبيلين المعتاد كالبول والغائط والوذي والمذي والريح من نواقض الوضوء فلقوله تعالى: ﴿أو جاء أحد منكم من الغائط﴾ [المائدة: ٦].
ولقول النبي ﷺ: «ولكن من غائط وبول ونوم» (١).
و«قوله ﷺ في المذي: يغسل ذكره ويتوضأ» (٢).
[وقوله ﷺ] (٣): «لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» (٤).
وأما كون ذلك كذلك قليلًا كان أو كثيرًا فلعموم ما تقدم.
وأما كون الخارج من السبيلين النادر كالدم والدود والشعر والحصا من
(١) أخرجه الترمذي في جامعه (٩٦) ١: ١٥٩ أبواب الطهارة، باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم.
وأخرجه النسائي في سننه (١٢٧) ١: ٨٣ كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (٣٠٣) ١: ٢٤٧ كتاب الحيض، باب المذي.
(٣) ساقط من ب.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه (١٣٧) ١: ٦٤ كتاب الوضوء، باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٣٦١) ١: ٢٧٦ كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك.
1 / 168