الفصل الخامس في صفة السواك، اعلم أنه لا بأس أن يستاك بأي خشب كان، وأفضله الأراك رطبا كان أو يابسا ولا يشتد يبسه بحيث يخرج اللثة، ولا لينة ورخاوته بحيث لا يزيل القلح بل بعود بين العودين يابس قد ندى بالماء، قال رحمه الله: سئلت فما قولك في الاصبع، قلت: فيه ثلاث أوجه، أحدهما الجواز والثاني المنع والثالث وهو الأعدل إن كان خشنا جاز، وإلا فلا، فعن أنس رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الإصبع تجمع في السواك ". وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: " أنه كان إذا لم يجد السواك يمر بإصبعه السبابة مع طرف ثوبه على أسنانه ".
صفحة ٧