مختصر صحيح مسلم «للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري»
محقق
محمد ناصر الدين الألباني
الناشر
المكتب الإسلامي
رقم الإصدار
السادسة
سنة النشر
١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م
مكان النشر
بيروت - لبنان
تصانيف
باب: الانتفاع بأهب الميتة
١١٧ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا (١) فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ فَقَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا. (م ١/ ١٩٠)
باب: إذا دبغ الإهاب فقد طهر
١١٨ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ قَالَ رَأَيْتُ عَلَى ابْنِ وَعْلَةَ السَّبَئيِّ فَرْوًا فَمَسِسْتُهُ فَقَالَ مَا لَكَ تَمَسُّهُ قَدْ سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قُلْتُ إِنَّا نَكُونُ بِالْمَغْرِبِ وَمَعَنَا الْبَرْبَرُ وَالْمَجُوسُ نُؤْتَى بِالْكَبْشِ قَدْ ذَبَحُوهُ وَنَحْنُ لَا نَأْكُلُ ذَبَائِحَهُمْ وَيَأْتُونَا بِالسِّقَاءِ (٢) يَجْعَلُونَ فِيهِ الْوَدَكَ (٣) فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ دِبَاغُهُ طَهُورُهُ. (م ١/ ١٩١)
باب: إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فيْ إِنَاءِ أحدكم فَليغْسِلهُ سَبْعًا
١١٩ - عَن عبد للهِ ابْنِ الْمُغَفَّلِ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ ثُمَّ رَخَّصَ في كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ وَقَالَ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ في الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ في التُّرَابِ وفي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَرَخَّصَ في كَلْبِ الْغَنَمِ وَالصَّيْدِ وَالزَّرْعِ. (م ١/ ١٦٢)
باب: فضل الوضوء
١٢٠ - عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَآَنِ أَوْ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالصَّلَاةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا. (م ١/ ١٤٠)
(١) الإهاب: الجلد قبل الدبغ. (٢) هو واحد الأسقية، وهو وعاء من جلد السخلة يكون للماء واللبن. (٣) هو ما يكون من سمن اللحم، وشحم الكلي والكرش والأمعاء.
1 / 41