(3) السواري : جمع سارية وهي العمود 42 - وعن يحيى بن أيوب حدثني ابن طاوس ، عن أبيه طاوس : أن أبا أيوب الأنصاري صلى مع أبي بكر Bه بعد غروب الشمس قبل الصلاة ثم لم يصل مع عمر Bه ثم صلى مع عثمان فذكر له ذلك . فقال : « إني صليت مع النبي A ، ثم صليت مع أبي بكر Bه ، وفرقت (1) من عمر Bه فلم أصل معه ، وصليت مع عثمان Bه أنه لين » قال محمد بن نصر : وهذا عندي وهم . إنما الحديث في الركعتين بعد العصر لا في الركعتين قبل المغرب ، لأن المعروف عن عمر Bه أنه كان ينكر ركعتين بعد العصر ويضرب عليهما . فأما الركعتان قبل المغرب فلا ، وقد رواه معمر عن ابن طاوس على ما قلنا وهو أحفظ من يحيى بن أيوب وأثبت وعن خالد بن معدان أنه كان يركع ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب لم يدعهما حتى لقي الله . وكان يقول : أن أبا الدرداء Bه كان يركعهما ويقول : « لا أدعهما وإن ضربت بالسياط وقال عبد الله بن عمرو الثقفي : » رأيت جابر بن عبد الله يصلي ركعتين قبل المغرب « . وعن يحيى بن سعيد أنه صحب أنس بن مالك Bه إلى الشام فلم يكن يترك ركعتين عند كل أذان » . وسئل سعيد بن المسيب C عن الركعتين قبل المغرب . فقال : « ما رأيت فقيها يصليهما ليس سعد بن مالك » وفي رواية : كان المهاجرون لا يركعون الركعتين قبل المغرب وكانت الأنصار يركعونهما . وكان أنس Bه يركعهما . وعن مجاهد C ، قالت الأنصار : « لا نسمع أذانا إلا قمنا فصلينا » وعن الحسن بن محمد بن الحنفية C أنه يقول : إن عند كل أذان ركعتين « . وسئل قتادة عن الركعتين قبل المغرب . فقال : كان أبو برزة Bه يصليهما » وسأل رجل ابن عمر Bه فقال : ممن أنت ؟ قال : من أهل الكوفة . قال : « من الذين يحافظون على ركعتي الضحى . فقال : وأنتم تحافظون على الركعتين قبل المغرب . فقال ابن عمر Bه : كنا نحدث أن أبواب السماء تفتح عند كل أذان » وعن ابن عباس Bه : « صلاة الأوابين ما بين الأذان وإقامة المغرب » وعن سويد بن غفلة C : « كنا نصلي الركعتين قبل المغرب وهي بدعة ابتدعناها في إمرة عثمان » وعن عبد الله بن بريدة Bه ، كان يقال : « ثلث صلوات صلاة الأوابين وصلاة المنيبين وصلاة التوابين . صلاة الأوابين ركعتان قبل صلاة الصبح ، وصلاة المنيبين صلاة الضحى ، وصلاة التوابين ركعتان قبل المغرب » ، وكان عبد الله بن بريدة Bه ، ويحيى بن عقيل يصليان قبل المغرب ركعتين . وعن الحكم C : رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى يصلي قبل المغرب ركعتين . وسئل الحسن C عنهما . فقال : « حسنتان والله جميلتان لمن أراد الله بهما » وعن سعيد بن المسيب C : « حق على كل مؤمن إذا أذن أن يركع ركعتين » ، وكان الأعرج C وعامر بن عبد الله بن الزبير C يركعهما . وأوصى أنس بن مالك Bه ولده أن لا يدعوهما وعن مكحول C : « على المؤذن أن يركع ركعتين على إثر التأذين » وعن الحكم بن الصلت : « رأيت عراك بن مالك إذا أذن المؤذن بالمغرب قام فصلى سجدتين قبل الصلاة » وعن السكن بن حكيم : « رأيت علباء بن أحمر اليشكري إذا غربت الشمس قام فصلى ركعتين قبل المغرب » وعن عبيد الله بن عبد الله بن عمر Bه : « إن كان المؤذن ليؤذن بالمغرب ثم تقرع المجالس من الرجال يقومون يصلونها » وعن الفضل بن الحسن C أنه كان يقول : « الركعتان اللتان تصليان بين يدي المغرب صلاة الأوابين » . وقال أحمد بن حنبل C : « في الركعتين قبل المغرب أحاديث جياد ، أو قال : صحاح عن النبي A وأصحابه ، وذكر حديث النبي A ، فقال : إلا أنه قال : لمن شاء فمن شاء صلى ، قيل له : قبل الأذان أم بين الأذان والإقامة ؟ فقال : بين الأذان والإقامة . ثم قال : وإن صلى إذا غربت الشمس وحلت الصلاة أي فهو جائز . قال : هذا شيء ينكره الناس وتبسم كالمتعجب ممن ينكر ذلك . وسئل عنهما فقال : أنا لا أفعله وإن فعله رجل لم يكن به بأس »
__________
صفحة ٥٠