يَكرَه (٩٠) (١)، وفِي بَابِ مَا يَجوزُ مِن الغَضَبِ والشِّدّةِ في أَمْرِ الله (٦١١٠)، وبَاب إذا صَلَّى لِنْفسهِ فَليُطوّل مَا شَاءَ (٧٠٣) (٢)، وبابَ إذَا صَلَّى ثُمّ أمَّ قَوْمًا (٧١١)، وباب هَل يَقضِي الحَاكِم أوْ يُفْتِي وهُو غَضْبَانُ (٧١٥٩) (٣).
بَابٌ مَعْنَاهُ إِيجَازُ الصَّلَاةِ بإِكْمَالِهَا
[٣٤٩]- (٧٠٦) خ نَا أَبُومَعْمَرٍ، نَا عَبْدُ الْوَارِثِ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُوجِزُ الصَّلَاةَ وَيُكْمِلُهَا.
[٣٥٠]- (٧٠٨) وَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ الله سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً وَلَا أَتَمَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ.
بَاب مَنْ أَخَفَّ الصَّلَاةَ عِنْدَ بُكَاءِ الصَّبِيِّ
[٣٥١]- (٧٠٩) خ نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، نَا سَعِيدٌ، عن قَتَادَةَ، أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ.
[٣٥٢]- وَ(٨٦٨) نَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينَ، نَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، نَا الأَوْزَاعِيُّ، نَا يَحْيَى بْنُ أبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «إِنِّي لأَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ وأنَا أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي، كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ».
وزَادَ قَتَادَةُ فِيهِ: «مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ».
(١) من حديث أبِي مسعود.
(٢) وهو حديث أبِي هريرة، لم يكرره البخاري.
(٣) من حديث أبِي مسعود.