140

مختصر مغني اللبيب عن كتاب الأعاريب

الناشر

مكتبة الرشد

رقم الإصدار

الأولى ١٤٢٧هـ

تصانيف

الحال الثانية: أن لا يتقدمهما ما سبق من النفي وشبهه، فالجمهور يوجبون الابتداء والكوفيون يجوزون الوجهين١.

١ انظر: الإنصاف ١/٥١.

1 / 138