السادس: المرور بالمشعر الحرام.
السابع : رمي جمرة العقبة.
الثامن: المبيت بمنى.
التاسع: طواف الزيارة.
العاشر: طواف الوداع.
ويجب كل طواف على طهارة .
وأما مناسك العمرة فهي:
إحرام، وطواف، وسعي، وحلق أو تقصير.
وأنواع الحج: قران، وإفراد، وتمتع.
واختيار المذهب أن أفضلها الإفراد مع عمرة بعد أيام التشريق.
ومن لزمه الحج لزمه الإيصاء به، وهو من الثلث، ولا يصح إلا من أجير عدل لم يتضيق عليه الحج.
من كتاب النكاح
يحب على من يعصي لتركه، ويسن في غير ذلك غالبا، وتحرم الخطبة على خطبة المسلم بعد التراضي، وفي العدة، ويندب إشاعته بالطبول، ويحرم الغناء، والتدفيف المثلث، والأصوات.
وشروطه أربعة:
الأول: العقد بإيجاب من الولي، وهو العصبة الأقرب المكلف الذكر، وقبول من زوج مثله أو نائبه في المجلس قبل الإعراض.
الثاني: إشهاد عدلين.
الثالث: رضا المكلفة الثيب بالنطق، والبكر يكفي منها السكوت وعدم ظهور ما يشعر بالكراهية.
الرابع: تعينها باسم أو غيره.
والمهر لازم للعقد مالا أو منفعة، وأقله عشر قفال خالصة.
ويلزم المسمى كاملا بموتهما أو أحدهما، وبالدخول، أو الخلوة الصحيحة، ونصفه فقط بطلاق أو فسخ قبل ذلك، ومن لم يسم لزمه مهر المثل بعد الدخول، وبالطلاق المتعة، ولا شيء بالموت إلا الميراث، ويجوز الفسخ لكل من الزوجين بالعيب، وعدم الكفاءة، وتجب على الزوج لزوجته النفقة، والكسوة بالمعروف، وحسن العشرة، والتسوية بين الزوجات في النفقة، والكسوة، والليالي، والقيلولة، وإليه كيفية القسمة بينهن إلى السبع، ويجب قضاء ما فات، ويرتفع النكاح بخصلة كفرية، كأن يقول هو أو هي يهودي، واختلاف الملتين أو نحو ذلك.
صفحة ٣٤