متن الخرقى على مذهب ابي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني

أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي (المتوفى: 334هـ) ت. 334 هجري
65

متن الخرقى على مذهب ابي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني

الناشر

دار الصحابة للتراث

رقم الإصدار

١٤١٣هـ

سنة النشر

١٩٩٣م.

باب الضمان ومن ضمن عنه حق بعد ووبه عليه أو قال ما أعطيته فهو علي فقد لزمه ما صح أنه أعطاه ولا يبرأ المضمون عنه إلا بأداء الضامن فمتى أدى رجع الضامن به عليه سواء قال له تضمن عني أو لم يقل. ومن تكفل بنفس لزمه ما عليها إن لم يسلمها فإن مات برئ المتكفل والله أعلم.
باب الشركة١ وشركة الأبدان جائزة وإن اشترك بدنان بمال أحدهما أو بدنان بمال غيرهما أو بدن ومال أو مالان وبدن صاحب أحدهما أو بدنان بمالهما تساوى المال أو اختلف فكل ذلك جائز. والربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على قدر المال ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم والمضارب إذا باع بنسيئة بغير أمر ضمن في إحدى الروايتين والرواية الأخرى لا يضمن. وإذا ضارب٢ لرجل لم يجز أن يضارب لآخر إن كان فيه ضرر على الأول فإن فعل وربح رده في شركة الأول وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال وإن اشترى سلعتين فربح في أحدهما وخسر في

١ الشركة: هي الإختلاط ويعرفها الفقهاء بأنها عقد بين المتشاركين في رأس المال والربح. ٢ المضاربة: عقد شركة يكون فيها المال من طرف والعمل من طرف آخر والربح بينهما على ما شرطا والخسارة على صاحب المال وتسمى القراض.

1 / 74