متن الخرقى على مذهب ابي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني

أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي (المتوفى: 334هـ) ت. 334 هجري
64

متن الخرقى على مذهب ابي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني

الناشر

دار الصحابة للتراث

رقم الإصدار

١٤١٣هـ

سنة النشر

١٩٩٣م.

كتاب الحجر١ ومن أونس منه رشد دفع إليه ماله، إذا كان قد بلغ وكذلك الجارية وإن لم تنكح، والرشد: الصلاح في المال وإن عاوده السفه حجر عليه، ومن عامله بعد ذلك فهو المتلف لماله وإن أقر المحجور عليه بما يوجب [حدا] أو قصاصا، أو طلق زوجته لزمه ذلك. وإن أقر بدين لم يلزمه الدين في حال حجره. والله أعلم.

١ الحجر: هو المنع من التصرف في المال لصغر السن أو سفه أو جنون.

كتاب الصلح والصلح الذي يجوز هو أن يحكون للمدعي حق لا يعلمه المدعي عليه فيصطلحان على بعضه. فإن كان يعلم ما عليه فجحده فالصلح باطل. ومن اعترف بحق فصالح على بعضه لم يكن ذلك صلحا لأنه هضم للحق وإذا تداعى نفسان جدارا معقودا ببناء كل واحد منهما تحالفا وكان بينهما. وكذلك إن كان محلولا من بنائهما وإن كان معقودا ببناء أحدهما كان له مع يمينه والله أعلم.
كتاب الحوالة والضمان مدخل ... كتاب الحوالة والضمان١ قال ومن أحيل بحقه على من عليه مثل ذلك الحق فرضي فقد برئ المحيل أبدا. ومن أحيل بحقه على ملىء فواجب عليه أن يحتال.

١ والضمان: الكفالة والالتزام.

1 / 73