عبت ولا يجوز أن تعيب شيئاً ثم تقول به. قال: إنما قلت إذا كان الدمان اللذان بينهما الطهر أكثر أو مثل الطهر.
قال الشافعي: فقلت له فمن قال لك هذا قال. فيقول ماذا قلت لا يكون الطهر حيضاً فإن قلته أنت قلت فمحال لا يشكل أفقلته بخير قال لا قلت أفبقياس قال لا قلت فمعقول قال نعم إن المرأة لا تكون ترى الدم أبداً ولكنها تراه مرة وينقطع عنها أخرى. قلت: فهي في الحال التي تصفه منقطعاً استدخلت. قلت: إذا استثفرت شيئاً فوجدت دماً وإن لم يكن يثج وأقل ذلك أن يكون حمرة أو كدرة فإذا رأت الطهر لم تجد من ذلك شيئاً لم يخرج مما استدخلت من ذلك إلا البياض. قال: فلورأت ما تقول من القصة البيضاء يوماً أو يومين ثم عاودها الدم في أيام حيضها. قلت: إذا تكون طاهراً حين رأت القصة البيضاء إلى أن ترى الدم ولو ساعة قال فمن قال هذا قلت ابن عباس قال إنه ليروي عن ابن عباس قلت نعم ثابتاً عنه وهو معنى القرآن والمعقول قال وأين. قلت أرأيت إذا أمر الله عز وجل باعتزال النساء في المحيض وأذن بإتيانهن إذا تطهرت عرفت أو نحن المحيض إلا بالدم والطهر إلا بإرتفاعه ورؤية القصة البيضاء قال لا قلت أرأيت أرأيت امرأة كان حيضها عشرة كل شهر ثم انتقل فصار كل شهرين أو كل ستة أو بعد عشر سنين أو صار بعد عشر سنين حيضها ثلاثة أيام فقالت أدع الصلاة في وقت حيض وذلك عشرة في كل شهر قال ليس ذلك لها قلت والقرآن يدل على أنها حائض إذا رأت الدم وغير حائض إذا لم تره قال نعم قلت وكذلك المعقول قال نعم قلت فلم لا تقول بقولنا تكون قد وافتت القرآن والمعقول فقال بعض من حضره بقيت خصلة هي التي تدخل عليكم قلت وما هي قال أرأيت إذا حاضت يوماً وطهرت يوماً عشرة أيام أتجعل هذا حيضاً واحداً أو حيضاً إذا رأت الدم وطهراً إذا رأت الطهر قلت بل حيضاً إذا رأت الدم وطهراً إذا رأت الطهر قال وإن كانت مطلقة فقد انقضت عدتها في ستة أيام.
قال الشافعي: فقلت لقائل هذا القول ما أدري أنت في قولك الأول أضعف حجة أم في هذا القول قال: وما في هذا القول من الضعف قلت إحتجاجك بأن جعلتها مصلية يوماً وتاركة للصلاة يوماً بالعدة وبين هذا فرق قال فما تقوله قلت: لا ولا للصلاة من العدة سبيل قال فكيف ذلك قلت أرأيت المؤيسة من الحيض التي لم
66