قال الشافعي: وإذا توضأ ولبس خفيه ثم أحدث قبل زوال الشمس فمسح لصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح صلى بالمسح الأول ما لم ينتقض وضوؤه فإن انتقض فله أن يمسح أيضاً حتى الساعة التي أحدث فيها من غده وذلك يوم وليلة فإذا جاء الوقت الذي مسح فيه فقد انتقض المسح وإن لم يحدث وكان عليه أن ينزع خفيه فإذا فعل وتوضأ كان على وضوئه ومتى لبس خفيه فأحدث مسح إلى مثل الساعة التي أحدث فيها ثم ينتقض مسحه في الساعة التي أحدث فيها وإن لم يحدث.
قال الشافعي: فإن مسح من الحضر عند الزوال فصلى الظهر ثم خرج مسافراً صلى بالمسح حتى يستكمل يوماً وليلة لا يزيد على ذلك لأن أصل طهارة مسحه كانت وليس له أن يصلي بها إلا يوماً وليلة وكذلك لو مسح في الحضر فلم يصل صلاة حتى يخرج إلى السفر لم يكن له أن يصلي بالمسح الذي كان في الحضر إلا يوماً وليلة كما كان يصلي به في الحضر.
قال الشافعي: ولو أحدث في الحضر فلم يمسح حتى خرج إلى السفر صلى بمسحه في السفر ثلاثة أيام ولياليهن.
قال الشافعي: ولو كان مسح في الحضر ثم سافر ولم يحدث فتوضأ ومسح في السفر لم يصل بذلك المسح إلا يوماً وليلة لأنه لم يكن لمسحه معنى إذا مسح وهو طاهر لمسحه من الحضر فكان مسحه ذلك كما لم يكن إذا لم يكن يطهره غير التطهير الأول.
قال الشافعي: ولو مسح وهو مسافر فصلى صلاة أو أكثر ثم قدم بلداً يقيم به أربعاً ونوى المقام بموضعه الذي مسح فيه أربعاً لم يصل بمسح السفر بعد مقامه إلا لإتمام يوم وليلة ولا يزيد عليه لأنه إنما كان له أن يصلي بالمسح مسافراً ثلاثاً فلما انتقض سفره كان حكم مسحه إذا صار مقيماً كابتداء مسح المقيم.
قال الشافعي: لو سافر فلم يدر أمسح مقيماً أو مسافراً لم يصل من حين استيقن بالمسح أنه كان وشك أكان وهو مقيم أو مسافراً إلا يوماً وليلة ولو صلى به يوماً وليلة ثم علم أنه مسح مسافراً صلى به تمام ثلاثة أيام ولياليهن.
قال الشافعي: وإذا شك في أول ما مسح وهو مقيم فلم يدر أمسح يوماً وليلة أم
38