189

مختصر كتاب الأم

الناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

مكان النشر

بيروت

﴿طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم﴾ الآية(١).

قال الشافعي: وأحب للمصلي أن يأخذ سلاحه في الصلاة ما لم يكن في سلاحه نجاسة فإن كان فيه أو في شيء منه نجاسة وضعه فإن صلى فيه وفيه نجاسة لم تجز صلاته.

قال الشافعي: ويأخذ من سلاحه ما لا يمنعه الصلاة ولا يؤذي الصف أمامه وخلفه وذلك السيف والقوس والجفير والترس والمنطقة وما أشبه هذا ولا يأخذ الرمح فإنه يطول إلا أن يكون في حاشية ليس إلى جنبه أحد فيقدر على أن ينحيه حتى لا يؤذي به من أمامه ولا من خلفه.

قال الشافعي: ولا أجيز له وضع السلاح كله في صلاة الخوف إلا أن يكون مريضاً يشق عليه حمل السلاح أو يكون به أذى من مطر فإنهما الحالتان اللتان أذن الله فيهما بوضع السلاح وأمرهم أن يأخذوا حذرهم فيهما لقوله عز وعلا ﴿ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم﴾ الآية(٢).

ما لا يجوز للمصلي في الحرب أن يلبسه مما ماسته النجاسة وما يجوز

قال الشافعي: إذا أصاب السيف الدم فمسحه فذهب منه لم يتقلده في الصلاة وكذلك نصال النبل وزج الرمح والبيضة وجميع الحديد إذا أصابه الدم فإن صلى قبل أن يغسله بالماء أعاد الصلاة ولا يطهر الدم ولا شيئاً من الأنجاس إلا الماء على حديد كان أو غيره ولو غسله بدهن لئلا يصدأ الحديد أو ماء غير الماء الذي هو الطهارة أو مسحه بتراب لم يطهر وكذلك ما سوى ذلك من أداته لا يطهرها ولا شيئاً من الأنجاس إلا الماء.

قال الشافعي: وإن كان معه نشاب أو نبل قد أمر عليها عرق دابة أي دابة كانت

(١) الآية رقم ١٠٢ من سورة النساء.

(٢) الآية رقم ١٠٢ من سورة النساء.

189