176

مختصر كتاب الأم

الناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

مكان النشر

بيروت

قال الشافعي: عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ لا يقيمن الرجل من مجلسه ثم يخلفه فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا(١).

قال الشافعي: وأكره للرجل من كان إماماً أو غير إمام أن يقيم رجلاً من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تأمرهم أن يتفسحوا.

قال الشافعي: وأكره للرجل أن يقيم الرجل من مجلسه يوم الجمعة وغيره ويجلس فيه ولا أرى بأساً إن كان رجل إنما جلس لرجل ليأخذ له مجلساً أن يتنحى عنه لأن ذلك تطوع من الجالس.

قال الشافعي: عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال إذا قام أحدكم من مجلسه يوم الجمعة ثم رجع إليه فهو أحق به(٢).

الإحتباء في المسجد يوم الجمعة والإمام على المنبر

قال الشافعي: أخبرني من لا أتهم عن نافع عن ابن عمر أنه كان يحتبي(٣) والإمام يخطب يوم الجمعة.

قال الشافعي: والجلوس والإمام على المنبر كالجلوس في جميع الحالات إلا أن يضيق الرجل على من قاربه فأكره ذلك وذلك أن يتكىء فيأخذ أكثر مما يأخذ الجالس ويمد رجليه أو يلقي يديه خلفه فأكره هذا لأنه يضيق إلا أن يكون برجله علة فلا أكره له من هذا شيئاً.

القراءة في صلاة الجمعة

قال الشافعي: عن أبي هريرة أنه قرأ في الجمعة بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون فقال عبيد الله بن أبي رافع فقلت له قرأت بسورتين كان عليّ رضي الله

(١) ترتيب مسند الإمام الشافعي / كتاب الأدب حديث ١٦٦ ج ٢ ص ١٨٦.

(٢) ترتيب مسند الإمام الشافعي / كتاب الصلاة / الباب ١١ في صلاة الجمعة الحديث رقم ٤١٥ ج ١ ص ١٤٢.

(٣) الاحتباء هو أن ينصب الرجل ساقيه ويدير عليهما ثوبه أو يعقد يديه على ركبتيه معتمداً على ذلك.

176