165

مختصر كتاب الأم

الناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

مكان النشر

بيروت

قال الشافعي: ولا اختلاف عند أحد لقيته أن لا تصلي الجمعة حتى تزول الشمس.

قال الشافعي: ولا يجوز أن يبتدىء خطبة الجمعة حتى يتبين زوال الشمس.

قال الشافعي: فإن ابتدأ رجل خطبة الجمعة قبل أن تزول الشمس ثم زالت الشمس فأعاد خطبته أجزأت عنه الجمعة وإن لم يعد خطبتين بعد الزوال لم تجز الجمعة عنه وكان عليه أن يصليها ظهراً أربعاً. والوقت الذي تجوز فيه الجمعة ما بين أن تزول الشمس إلى أن يدخل وقت العصر. فإن دخل أول وقت العصر قبل أن يسلم منها فعليه أن يتم الجمعة ظهراً أربعاً فإن لم يفعل حتى خرج منها فعليه أن يستأنفها ظهراً أربعاً

وقت الأذان للجمعة

قال الشافعي: ولا يؤذن للجمعة حتى تزول الشمس وإذا أذن لها قبل الزوال أعيد الأذان لها بعد الزوال فإن أذن لها مؤذن قبل الزوال وآخر بعد الزوال أجزأ الأذان بعد الزوال ولم يعد الأذان قبل الزوال.

قال الشافعي: وأحب أن يكون الأذان يوم الجمعة حين يدخل الإمام المسجد ويجلس على موضعه الذي يخطب عليه خشب أو جريد أو منبر أو أي شيء مرفوع له أو الأرض فإذا فعل أخذ المؤذن في الأذان فإذا فرغ قام فخطب لا يزيد عليه.

قال الشافعي: فإذا أذن جماعة من المؤذنين والإمام على المنبر وأذن كما يؤذن اليوم أذان قبل أذان المؤذنين إذا جلس الإمام على المنبر كرهت ذلك له ولا يفسد شيء من صلاته

قال الشافعي: وليس في الأذان شيء يفسد الصلاة لأن الأذان ليس من الصلاة إنما هو دعاء إليها وكذلك لو صلى بغير أذان كرهت ذلك له ولا إعادة عليه.

متى يحرم البيع

قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالى ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع﴾ الآية(١).

(١) الآية رقم ٩ من سورة الجمعة.

165