قال الشافعي: ولو خرج قوم من بلد يريدون بلداً تقصر فيه الصلاة ونيتهم إذا مروا بموضع مخصب أن يرتعوا فيه ما احتملهم لم يكن لهم أن يقصروا فإن كانت نيتهم أن يرتعوا فيه اليوم واليومين لا يبلغوا أن ينووا فيه مقام أربع فلهم أن يقصروا وإذا مروا بموضع فأرادوا فيه مقام أربع أتموا فإن لم يريدوا مقام أربع وأقاموا أربعاً أتموا بعد مقام الأربع في الإختيار.
إيجاب الجمعة
قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالى ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله﴾ الآية (١) وقال الله عز وجل ﴿وشاهد ومشهود﴾ الآية(٢).
قال الشافعي: عن عطاء بن يسار عن النبي ﷺ أنه قال شاهد يوم الجمعة ومشهود يوم عرفة(٣).
قال الشافعي: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ نحن الآخرون ونحن السابقون بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع اليهود غداً والنصارى بعد غد(٤).
قال الشافعي: ومن كان مقيماً ببلد تجب فيه الجمعة من بالغ حر لا عذر له وجبت عليه الجمعة.
قال الشافعي: والعذر المرض الذي لا يقدر معه على شهود الجمعة إلا بأن يزيد في مرضه أو يبلغ به مشقة غير محتملة أو يحبسه السلطان أو يموت بعض من يقوم بأمره من قرابة أو ذي آصرة من صهر أو مودة وإن مرض له ولد أو والد فرآه منزولا به وخاف فوت نفسه فلا بأس علیه أن يدع له الجمعة وإن أصابه غرق أو حرق أو سرق وكان يرجو في تخلفه عن الجمعة دفع ذلك أو تدارك شيء فات منه فلا بأس أن يدع
(١) الآية رقم ٩ من سورة الجمعة.
(٢) الآية رقم ٣ من سورة البروج.
(٣) ترتيب مسند الإمام الشافعي / كتاب الصلاة / الباب ١١ في صلاة الجمعة الحديث رقم ٣٦٨.
(٤) رواه مسلم / ٧ كتاب الجمعة / ٦ باب هداية هذه الأمة يوم الجمعة حديث رقم ٢١ ص ٥٨٦ المجلد الثاني دار الفكر بيروت.
160