138

مختصر كتاب الأم

الناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

مكان النشر

بيروت

بالإمامة ولا يتقدم أحد ذا سلطان في سلطانه في مكتوبة ولا نافلة ولا عيد ویروی أنه ذا السلطان أحق بالصلاة من سلطانه فإن تقدم الوالي رجلاً فلا بأس وإنما يؤم حينئذ بأمر الوالي وإن دخل الخليفة بلداً لا يليه وبالبلد وال غيره فالخليفة أولى بالصلاة لأن واليه إنما ولي بسببه.

إمامة القوم لا سلطان فيهم

قال الشافعي: روي أن نفراً من أصحاب النبي ﷺ كانوا في بيت رجل منهم فحضرت الصلاة فقدّم صاحب البيت رجلاً منهم فقال تقدم فأنت أحق بالإمام في منزلك فتقدم.

قال الشافعي: واكره أن يؤم أحد غير ذي سلطان أحداً في منزله إلا أن يأذن له الرجل فإن أذن له فإنما أم بأمره فلا بأس وإنما أكره أنه يؤمه في منزله بغير أمره فأما بأمره فذلك ترك منه لحقه في الإمامة ولا يجوز لذي سلطان ولا صاحب منزل أن يؤم حتى يكون يحسن يقرأ ما تجزيه به الصلاة فإن لم يكن يقرأ ما تجزيه به الصلاة لم يكن له أن يؤم وإن أم فصلاته تامة وصلاة من خلفه ممن يحسن هذا فاسدة وإذا كان السلطان في بيت رجل كان السلطان أولى بالإمامة لأن بيته من سلطانه.

اجتماع القوم في منزلهم سواء

قال الشافعي: قال رسول الله ﷺ صلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم(١).

قال الشافعي: وبهذا نأخذ فنأمر القوم إذا اجتمعوا في الموضع ليس فيهم وال وليسوا في منزل أحد أن يقدموا أقرأهم وأفقههم وأسنهم فإن لم يجتمع ذلك في واحد فإن قدموا أفقهم إذا كان يقرأ القرآن فقرأ منه ما يكتفي به في صلاته فحسن وإن قدموا أقرأهم إذا كان يعلم من الفقه ما يلزمه في الصلاة فحسن ويقدموا هذين معاً على من هو أسن منهما وإذا استووا في الفقه والقراءة أمهم أسنهم.

(١) رواه البخاري / باب بدء الأذان / باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم ص ١٧٥ ج ١ المجلد ١ دار الجيل.

138