باب القيام من اثنتين
قال الشافعي: عن عبد الله بن بحينة قال صلى بنا رسول الله ﷺ ركعتين ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم(١). عن عبد الله بن بحينة أنه قال إن رسول الله ﷺ قام من اثنتين من الظهر لم يجلس فيهما فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك(٢).
قال الشافعي: فبهذا قلنا إذا ترك المصلي التشهد الأول لم يكن عليه إعادة وإذا أراد الرجل القيام من اثنتين ثم ذكر جالساً ثم على جلوسه ولا سجود للسهو عليه وإن ذكر بعدما نهض عاد فجلس ما بينه وبين أن يستتم قائماً وعليه سجود السهو فإن قام من الجلوس الآخر عاد فجلس فتشهد وسجد سجدتين للسهو وكذلك لو قام فانصرف فان كان انصرف إنصرافاً قريباً قدر ما لو كان سها عن شيء من الصلاة أتمه وسجد للسهو رجع فتشهد التشهد وسجد للسهو وإن كان أبعد أستأنف الصلاة.
باب قدر الجلوس في الركعتين الأوليين والأخريين والسلام في الصلاة
قال الشافعي: عن عامر بن سعد عن أبيه عن النبي ﷺ أنه كان يسلم في الصلاة إذا فرغ منها عن يمينه وعن يساره(٣).
قال الشافعي: عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال كان رسول الله ﷺ في الركعتين كأنه على الرضف قلت حتى يقوم قال ذاك يريد(٤).
قال الشافعي: ففي هذا والله تعالى أعلم دليل على أن لا يزيد في الجلوس
(١) رواه البخاري / كتاب الجمعة / باب ما جاء في السهو.
(٢) رواه البخاري / كتاب الجمعة / باب ما جاء في السهو.
(٣) رواه ابن ماجة / كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها / ٢٨ باب التسليم حديث ٧٤٧.
(٤) رواه أبي داود كتاب الصلاة / ١٨٥ باب في تخفيف القعود حديث ٩٨٢ المجلد الثالث عون المعبود شرح سنن أبي داود / دار الفكر.
116