112

مختصر كتاب الأم

الناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

مكان النشر

بيروت

أن يمكن وجهه من الأرض حتى تطمئن مفاصله ثم يكبر فيرفع رأسه ويكبر فيستوي قاعداً يثني قدميه حتى يقيم صلبه ويخر ساجداً حتى يمكن وجهه بالأرض وتطمئن مفاصله فإذا لم يصنع هذا أحدكم لم تتم صلاته.

قال الشافعي: ولو سجد على بعض جبهته دون جميعها كرهت ذلك له ولم يكن عليه إعادة لأنه ساجد على جبهته ولو سجد على أنفه دون جبهته لم يجزه لأن الجبهة موضع السجود ولو سجد على خده أو على صدغه لم يجزه السجود لأن الجبهة موضع السجود ولو سجد على رأسه ولم يمس شيئاً من جبهته الأرض لم يجزه السجود وإن سجد على رأسه فماس شيئاً من جبهته الأرض أجزأه السجود إن شاء الله تعالى ولو سجد على جبهته ودونها ثوب أو غيره لم يجزه السجود إلا أن يكون جريحاً فيكون ذلك عذر ولو سجد عليها وعليها ثوب مخترمة فماس شيئاً من جبهته على الأرض أجزأه ذلك لأنه ساجد وشيء من جبهته على الأرض وأحب أن يباشر راحتيه الأرض في البرد والحر فإن لم يفعل وسترهما من حر أو برد وسجد عليهما فلا إعادة عليه ولا سجود سهو.

باب التجافي في السجود

قال الشافعي: إن رسول الله ﷺ كان إذا سجد جافى بين يديه وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ إذا سجد يرى بياض إبطه مما يجافى بدنه(١).

قال الشافعي: وهكذا أحب للساجد أن يكون متخوياً والتخوية أن يرفع صدره عن فخذيه وأن يجافي مرفقيه وذراعيه عن جنبيه حتى إذا لم يكن عليه ما يستر تحت منكبيه رأيت عفرة إبطيه ولا يلصق إحدى ركبتيه بالأخرى ويجافي رجليه ويرفع ظهره ولا يحدودب ولكنه يرفعه كما وصفت غير أن يعمد رفع وسطه عن أسفله وأعلاه.

قال الشافعي: وقد أدب الله تعالى النساء بالاستتار وأدبهن بذلك رسول الله ﷺ وأحب للمرأة في السجود أن تضم بعضها إلى بعض وتلصق بطنها بفخذيها وتسجد كأستر ما يكون لها وهكذا أحب لها من الركوع والسجود وجميع الصلاة أن تكون فيها

(١) مسند الإمام أحمد بن حنبل ج ٤ ص ١٩٣.

112