100

مختصر كتاب الأم

الناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

مكان النشر

بيروت

قال الشافعي: فمن أحسن التكبير لم يكن داخلاً في الصلاة إلا بالتكبير نفسه والتكبير الله أكبر ولا يكون داخلاً بغير التكبير نفسه ولو قال الله أكبر الله العظيم أو الله الجليل أو الحمد لله أو سبحان الله أو ما ذكر الله به لم يكن داخلاً في الصلاة إلا بالتكبير نفسه وهو الله أكبر ولو قال الله أكبر من كل شيء وأعظم والله أكبر كبيرا فقد كبر وزاد شيئاً فهو داخل في الصلاة بالتكبير والزيادة نافلة ومن لم يحسن التكبير بالعربية كبر بلسانه ما كان وأجزأه وعليه أن يتعلم التكبير والقرآن والتشهد بالعربية فإن علم لم تجزه صلاته إلا بأن يأتي به بالعربية.

قال الشافعي: ولو أن رجلاً عرف العربية وألسنة سواها فأتى بالتكبير نفسه بغير العربية لم يكن داخلاً في الصلاة إنما يجزيه التكبير بلسانه ما لم يحسنه بالعربية فإذا أحسنها لم يجزه التكبير إلا بالعربية.

قال الشافعي: يبتدىء التكبير ثم يكون داخلاً في الصلاة من ساعته التي كبر فيها ولا يمض في صلاة لم يدخل فيها إذا لم يكبر للدخول فيها.

قال الشافعي: فإن كان مأموماً فأدرك الإمام قبل أن يركع أو راكعاً فكبر تكبيرة واحدة فإن نوى بها تكبيرة الإفتتاح أجزأته وكان داخلاً في الصلاة وإن نوى بها تكبيرة الركوع لم يكن داخلاً في الصلاة وإن كبر لا ينوى واحد منهما فليس بداخل في الصلاة.

قال الشافعي: ويكون عليه أن يكبر قائماً ينوي المكتوبة ولا يكون داخلاً في الصلاة المكتوبة إلا بما وصفت وإن نقص من التكبير حرفا لم يكن داخلاً في الصلاة إلا بإكماله التكبير قائماً ولو أبقى من التكبير حرفا أتى به وهو راكع أو منحن للركوع أو غير قائم لم يكن داخلاً في الصلاة المكتوبة وكان داخلاً في نافلة حتى يقطع بسلام ثم يعود قائماً فيكمل التكبير وذلك مثل أن يقول الله أكبر ولم ينطق بالراء من التكبير إلا راكعاً أو يحذف الراء فلم ينطق بها لم يكن مكملاً للتكبير وإن قال الكبير الله لم أره.

= مكتب التربية العربي لدول الخليج / الرياض.

ترتيب مسند الإمام الشافعي / كتاب الصلاة / الباب السادس في صفة الصلاة / الحديث رقم ٢٠٦ ص ٧٠ ج ١.

100