249

مختصر خلافيات البيهقي

محقق

د. ذياب عبد الكريم ذياب عقل

الناشر

مكتبة الرشد

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧هـ - ١٩٩٧م

مكان النشر

السعودية / الرياض

تصانيف

الفقه
رَبَاح عَن عَطاء عَن ابْن عَبَّاس " أَن رجلا أجنب فِي شتاء فَسَأَلَ فَأمر فاغتسل فَمَاتَ، فَذكر ذَلِك للنَّبِي ﷺ َ - فَقَالَ: مَا لَهُم قَتَلُوهُ قَتلهمْ الله ثَلَاثًا قد جعل الله التَّيَمُّم أَو الصَّعِيد طهُورا، شكّ ابْن عَبَّاس ثمَّ أثْبته بعد وبقريب من مَعْنَاهُ، رُوِيَ بِإِسْنَاد ضَعِيف عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ فَإِن صحت رِوَايَات هَذَا الحَدِيث فقد أَمر فِي بَعْضهَا بِالتَّيَمُّمِ وَفِي بَعْضهَا بِغسْل الصَّحِيح مِنْهُ وَفِي بَعْضهَا بِالْمَسْحِ على الْجرْح أَو الْعِصَابَة وَالتَّيَمُّم مَعًا فَكَأَنَّهُ أَمر بهما جَمِيعًا فحفظ بعض الروَاة كِلَاهُمَا وَحفظ بَعضهم إِحْدَاهمَا، وَالْكتاب يدل على التَّيَمُّم للمرض وَهُوَ الْجرْح وَعُمُوم قَوْله: ﴿وَإِن كُنْتُم جنبا فاطهروا﴾ يدل على وجوب غسل مَا قدر على غسله وَالله أعلم.
(مَسْأَلَة (٣٥):)
وَلَا يتَيَمَّم صَحِيح فِي الْمصر فِي حَال وجود المَاء لصَلَاة جَنَازَة وَلَا غَيرهَا وَإِن خَافَ فَوَاتهَا. وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀: يتَيَمَّم إِذا

1 / 367