232

مختصر خلافيات البيهقي

محقق

د. ذياب عبد الكريم ذياب عقل

الناشر

مكتبة الرشد

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧هـ - ١٩٩٧م

مكان النشر

السعودية / الرياض

تصانيف

الفقه
وَالله أعلم.
(مَسْأَلَة (٢٦):)
ورؤية المَاء فِي الصَّلَاة لَا يبطل التَّيَمُّم وَلَا يمْنَع من إتْمَام الصَّلَاة أَيْضا بِهِ قَالَ أَبُو حنيفَة يُبطلهُ، وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْخَبَر الْمُتَّفق عَلَيْهِ عَن عبد الله بن زيد ﵁ قَالَ: شكي إِلَى النَّبِي ﷺ َ - الرجل يخيل إِلَيْهِ الشَّيْء فِي الصَّلَاة، فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " لَا يَنْفَتِل حَتَّى يسمع صَوتا أَو يجد ريحًا " وَلم يُوجد أَحدهمَا. وَهَذَا يُؤَيّد قَول أَصْحَابنَا: الصَّلَاة مَانِعَة من اسْتِعْمَال المَاء، وروى أَبُو دَاوُد عَن ابْن الْعَلَاء عَن أبي أُسَامَة عَن مجَالد عَن أبي الوداك عَن أبي

1 / 350