169

مختصر خلافيات البيهقي

محقق

د. ذياب عبد الكريم ذياب عقل

الناشر

مكتبة الرشد

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧هـ - ١٩٩٧م

مكان النشر

السعودية / الرياض

تصانيف

الفقه
لم يشْهد سُؤال طلق، وَأما مُحَمَّد بن جَابر فقد ذكرنَا شَأْنه فِي مَسْأَلَة اللَّمْس، وَحَدِيثه قَالَ فِيهِ عَن قيس بن طلق عَن أَبِيه أَنه سَأَلَ النَّبِي ﷺ َ -، أَو سَأَلَهُ رجل فَقَالَ: " بَينا أَنا فِي الصَّلَاة إِذْ ذهبت أحك فَخذي فأصابت يَدي ذكري فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ مِنْك " وَهَذَا إِن صَحَّ فَالظَّاهِر أَن إِصَابَة يَده ذكره إِنَّمَا كَانَت بِظهْر الْكَفّ فَإِن حك الْفَخْذ إِنَّمَا يكون بِبَطن الأنامل والأظافير، وأنما يَلِي ذكره حِينَئِذٍ ظهر كَفه وَقَالَ فِي الصَّلَاة، وَالْغَالِب أَن فِي الصَّلَاة لَا يحك الْإِنْسَان فَخذه إِلَّا وَرَاء ثَوْبه وَالله أعلم وَمُحَمّد بن جَابر ضَعِيف، وَأما حَدِيث عبد الله بن بدر فَرَوَاهُ ملازم بن عَمْرو الْحَنَفِيّ، عَن عبد الله بن بدر، عَن قيس بن طلق عَن أَبِيه قَالَ قدمنَا على نَبِي الله ﷺ َ - فجَاء رجل كَأَنَّهُ بدوي فَقَالَ يَا نَبِي الله: مَا ترى من مس الرجل ذكره بعد مَا يتَوَضَّأ؟

1 / 287