130

مختصر خلافيات البيهقي

محقق

د. ذياب عبد الكريم ذياب عقل

الناشر

مكتبة الرشد

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧هـ - ١٩٩٧م

مكان النشر

السعودية / الرياض

تصانيف

الفقه
يكني مَا شَاءَ بِمَا شَاءَ وَقَول من يُوَافق قَوْله ظَاهر الْكتاب أولى أخبرنَا أَبُو عبد الله الْحَافِظ فِي كتاب الْمُسْتَدْرك أَخْبرنِي عبد الله فَذكر إِسْنَادًا عَن معَاذ بن جبل " أَنه كَانَ قَاعِدا عِنْد النَّبِي ﷺ َ - فَجَاءَهُ رجل فَقَالَ: " يَا رَسُول الله مَا تَقول فِي رجل أصَاب من امْرَأَة لَا تحل لَهُ، فَلم يدع شَيْئا يصبهُ الرجل من امْرَأَته إِلَّا وَقد أَصَابَهُ مِنْهَا، إِلَّا أَنه لم يُجَامِعهَا، فَقَالَ: تَوَضَّأ وضُوءًا حسنا ثمَّ قُم فصل، قَالَ وَأنزل الله ﷿ هَذِه الْآيَة: ﴿وأقم الصَّلَاة طرفِي النَّهَار وَزلفًا من اللَّيْل﴾ الْآيَة. فَقَالَ أَهِي لَهُ خَاصَّة أم للْمُسلمين عَامَّة؟ قَالَ: بل هِيَ للْمُسلمين عَامَّة "، وَرُبمَا استدلوا بِمَا رُوِيَ عَن وَكِيع عَن الْأَعْمَش عَن

1 / 248