95

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

محقق

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

الناشر

ركائز للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

تصانيف

فَصْلٌ
تَصِحُّ الحَوَالَةُ عَلَى دَيْنٍ مُسْتَقِرٍّ.
وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِهَا اسْتِقْرَارُ مُحَالٍ بِهِ.
وَلَا بُدَّ مِنْ اتِّفَاقِ الدَّيْنَيْنِ فِي الجِنْسِ، وَالوَصْفِ، وَالوَقْتِ، وَالقَدْرِ.
وَمَتَى صَحَّتْ نَقَلَتْ الحَقَّ إِلَى ذِمَّةِ مُحَالٍ عَلَيْهِ، وَبَرِئَ مُحِيلٌ.
وَيُعْتَبَرُ رِضَا مُحِيلٍ، لَا مُحْتَالٍ عَلَى مَلِيءٍ، وَلَا مُحَالٍ عَلَيْهِ.
بَابُ الصُّلْحِ
إِذَا أَقَرَّ لِإِنْسَانٍ بِدَيْنٍ، أَوْ عَيْنٍ فَوَهَبَ أَوْ أَسْقَطَ البَعْضَ صَحَّ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطَاهُ.
وَإِنْ صَالَحَ عَنْ مُؤَجَّلٍ بِبَعْضِهِ حَالًا، أَوْ بِالعَكْسِ لَمْ يَصِحَّ.
وَمَنْ ادُّعِيَ عَلَيْهِ بِدَيْنٍ، أَوْ عَيْنٍ فَأَنْكَرَ، أَوْ سَكَتَ، ثُمَّ صَالَحَ بِمَالٍ صَحَّ.
وَالصُّلْحُ فِي حَقِّ المُدَّعِي بَيْعٌ، يُرَدُّ مَعِيبُهُ، وَيُؤْخَذُ بِالشُّفْعَةِ، وَفِي حَقِّ الآخِرِ إِبْرَاءٌ فَلَا رَدَّ وَلَا شُفْعَةَ.

1 / 106