137

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

محقق

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

الناشر

ركائز للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

تصانيف

وَعَلَيْهِ عَلْفُ بَهَائِمِهِ، وَسَقْيُهَا، وَمَا يُصْلِحُهَا، وَأَنْ لَا يُحَمِّلَهَا مَا تَعْجَزُ عَنْهُ، وَلَا يَحْلُبُ مِنْ لَبَنِهَا مَا يَضُرُّ وَلَدَهَا. وَإِنْ عَجَزَ عَنْ نَفَقَتِهَا أُجْبِرَ عَلَى بَيْعِهَا، أَوْ إِجَارَتِهَا، أَوْ ذَبْحِهَا إِنْ أُكِلَتْ.
بَابُ الحَضَانَةِ
تَجِبُ لِحِفْظِ صَغِيْرٍ، وَمَجْنُونٍ، وَمَعْتُوهٍ. وَالأَحَقُّ بِهَا أُمٌّ، ثُمَّ أُمَّهَاتُهَا، ثُمَّ القُرْبَى، فَالقُرْبَى، ثُمَّ أَبٌ، ثُمَّ أُمَّهَاتُهُ كَذَلِكَ، ثُمَّ جَدٌّ، ثُمَّ أُمَّهَاتُهُ كَذَلِكَ، ثُمَّ أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ، ثُمَّ لَأُمٍ، ثُمَّ لِأَبٍ، ثُمَّ خَالَةٌ، ثُمَّ عَمَّةٌ، ثُمَّ بِنْتُ أَخٍ وَأُخْتٍ، ثُمَّ بِنْتُ عَمٍّ وَعَمَّةٍ، ثُمَّ بِنْتُ عَمِّ أَبٍ وَعَمَّتِهِ؛ عَلَى مَا فُصِّلَ، ثُمَّ بَاقِي العَصَبَةِ الأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ.
وَكَوْنُهُ مَحْرَمًا لِأُنْثَى شَرْطٌ.
وَلَا حَضَانَةَ لِمُزَوَّجَةٍ بِأَجْنَبِيٍّ مِنْ مَحْضُونٍ.
وَإِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ سَبْعَ سِنِينَ عَاقِلًا خُيِّرَ بَيْنَ أَبَوَيْهِ، فَإِنْ اخْتَارَ أُمَّهُ كَانَ عِنْدَهَا لَيْلًا، وَعِنْدَ أَبِيهِ نَهَارًا لِيُؤَدِّبَهُ. وَإِذَا بَلَغَتْ البِنْتُ سَبْعَ سِنِينَ كَانَتْ عِنْدَ أَبِيهَا، أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ وُجُوبًا إِلَى أَنْ تَتَزَوَّجَ.
وَلَا يُقَرُّ مَحْضُونٌ بِيَدِ مَنْ لَا يُصْلِحُهُ، وَيَصُونُهُ.

1 / 151