130

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

محقق

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

الناشر

ركائز للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

تصانيف

وَإِذَا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ وَاحِدَةً، أَوْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُ المُرَاجَعَةُ فِي العِدَّةِ، فَإِنْ انْقَضَتْ جَازَ لَهُ نِكَاحُهَا بِرِضَاهَا وَعَقْدٍ جَدِيدٍ. وَتَكُونُ مَعَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ الطَّلَاقِ.
فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
فَصْلٌ
الإِيلَاءُ حَرَامٌ، وَهُوَ حَلْفُ زَوْجٍ بِاللهِ عَلَى تَرْكِ وَطْءِ زَوْجَتِهِ المُمْكِنِ أَبَدًا، أَوْ مُدَّةً تَزِيدُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.
فَمَتَى مَضَى أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ مِنْ يَمِينِهِ، وَلَمْ يُجَامِعْ فِيهَا بِلَا عُذْرٍ أُمِرَ بِهِ فَإِنْ أَبَى أُمِرَ بِالطَّلَاقِ، فَإِنْ امْتَنَعَ طَلَّقَ عَلَيْهِ الحَاكِمُ.
وَيَجِبُ بِوَطْئِهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ. وَتَارِكُ الوَطْءِ بِلَا عُذْرٍ كَمُوْلٍ.
فَصْلٌ
الظِّهَارُ مُحَرَّمٌ؛ وَهُوَ أَنْ يُشَبِّهَ زَوْجَتَهُ، أَوْ بَعْضَهَا بِبَعْضِ أَوْ كُلِّ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ، أَوْ بِرَجُلٍ مُطْلَقًا؛ كَقَوْلِهِ: «أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، أَوْ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ» وَنَحْوهِمَا. فَيَكُونُ مُظَاهِرًا بِذَلِكَ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ الوَطْءُ، وَدَوَاعِيهِ قَبْلَ التَّكْفِيرِ.
وَكَفَّارَتُهُ: عِتْقُ رَقَبَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ

1 / 144