115

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

محقق

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

الناشر

ركائز للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

تصانيف

الصُّلْبِ، وَأُخْتٍ فَأَكْثَرَ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ. وَالأَبِ مَعَ الوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الابْنِ. وَالجَدِّ كَذَلِكَ (^١).
فَصْلٌ
وَالجَدُّ لِأَبٍ مَعَ الإِخْوَةِ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ كَأَخٍ مِنْهُمْ. فَإِنْ نَقَصَتْهُ وَالمُقَاسَمَةُ عَنْ ثُلُثِ المَالِ أُعْطِيَهُ. وَمَعَ ذِي فَرْضٍ بَعْدَهُ الأَحَظَّ مِنْ المُقَاسَمَةِ أَوْ ثُلُثُ البَاقِي أَوْ سُدُسُ الكُلِّ. فَإِنْ لَمْ يَبْقَ سِوَى السُّدُسِ فَلَهُ.
وَتَسْقُطُ الإِخْوَةُ إِلَّا فِي الأَكْدَرِيَّةِ، وَلَا يَعُولُ، وَلَا يُفْرَضُ لِأُخْتٍ مَعَهُ إِلَّا بِهَا.
وَوَلَدُ الأَبِ إِذَا انْفَرَدُوا مَعَهُ كَوَلَدِ الأَبَوَيْنِ. فَإِنْ اجْتَمَعُوا فَقَاسَمُوهُ أَخَذَتْ الإِخْوَةُ لِأَبَوَيْنِ مَا بِيَدِ وَلَدِ الأَبِ، وَأُنْثَاهُمْ تَمَامَ فَرْضِهَا، وَمَا بَقِيَ لِوَلَدِ الأَبِ.

(^١) فات ذكر السابع وهو: ولد الأم إذا انفرد مع عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الذكر.

1 / 127