مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

أبو بكر خوقير ت. 1349 هجري
100

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

محقق

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

الناشر

ركائز للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

تصانيف

بَابُ المُسَاقَاةِ (^١) وَالمُزَارَعَةِ المُسَاقَاةُ: دَفْعُ شَجَرٍ لِمَنْ يَقُومُ بِمَصَالِحِهِ بِجُزْءٍ مِنْ ثَمَرِهِ. بِشَرْطِ كَوْنِ الشَّجَرِ مَعْلُومًا، وَأَنْ يَكُونَ لَهُ ثَمَرٌ يُؤْكَلُ، وَأَنْ يَكُونَ الجُزْءُ لِلْعَامِلِ مِنْ ثَمَرِهِ مَعْلُومًا. وَالمُزَارَعَةُ: دَفْعُ الأَرْضِ وَالحَبِّ لِمَنْ يَقُومُ بِمَصَالِحِهِ بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْ الأَرْضِ لِرَبِّهَا؛ بِشَرْطِ عِلْمِ جِنْسِ بِذْرِهِ وَقَدْرِهِ. وَهِيَ وَالمُسَاقَاةُ (^٢) عَقْدٌ جَائِزٌ، فَإِنْ فَسَخَ المَالِكُ قَبْلَ ظُهُورِ الثَّمَرِ فَلِلْعَامِلِ أُجْرَتُهُ، وَإِنْ كَانَ الفَسْخُ مِنْ العَامِلِ فَلَا شَيْءَ لَهُ. وَيَلْزَمُ العَامِلَ كُلُّ مَا فِيهِ صَلَاحُ الثَّمَرِ، وَالزَّرْعِ. بَابُ الإِجَارَةِ هِيَ عَقْدٌ لَازِمٌ تَصِحُّ بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ: مَعْرِفَةُ المَنْفَعَةِ. وَكَوْنُهَا مُبَاحَةً. وَمَعْرِفَةُ الأُجْرَةِ؛ إِلَّا أَجِيْرًَا وَظِئْرًا بِطَعَامِهِمَا وَكِسْوَتِهِمَا.

(^١) في الأصل [المساقات]. (^٢) في الأصل [المساقات].

1 / 111