مختصر خليل
محقق
أحمد جاد
الناشر
دار الحديث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٦ هجري
مكان النشر
القاهرة
تصانيف
الفقه المالكي
باب في خصائص النبي ﷺ
خُصَّ النَّبِيُّ ﷺ بِوُجُوبِ: الضحى والأضحى والتهجد والوتر بحضر والسواك وتخيير نسائه فيه وطلاق مرغوبته وإجابة المصلي والمشاورة وقضاء دين الميت المعسر وإثبات عمله ومصابرة العدو الكثير وتغيير المنكر وحرمة الصدقتين عليه وعلى آله وأكله كثوم أو متكئا وإمساك كارهته وتبدل أزواجه ونكاح الكتابية والأمة ومدخولته لغيره١ ونزع لامته حتى يقاتل٢ والمن ليستكثر وخائنة الأعين٣ والحكم بينه وبين محاربه ورفع الصوت عليه وندائه من وراء الحجرة وباسمه وإباحة الوصال ودخول مكة بلا إحرام وبقتال وصفي المغنم والخمس وَيُزَوِّجُ مِنْ نَفْسِهِ وَمَنْ شَاءَ وَبِلَفْظِ الْهِبَةِ وَزَائِدٍ عَلَى أَرْبَعٍ وَبِلَا مَهْرٍ وَوَلِيٍّ وَشُهُودٍ وبإحرام وبلا قسم ويحكم لنفسه وولده ويحمي له ولا يورث.
_________
١- قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٣]
٢- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "ما كان لنبي إذا لبس لامته أن ينزعها".
٣- لقوله ﷺ: "ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين".
1 / 95