150

مختصر خليل

محقق

أحمد جاد

الناشر

دار الحديث

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٦ هجري

مكان النشر

القاهرة

يحدث موجب كَرَبِّ الْقِرَاضِ١ وَعَامِلِهِ وَلَوْ بَعْدَ شَغْلِ الْمَالِ على الأرجح وذي الجاه والقاضي ومبايعته مسامحة أو جر منفعة: كَشَرْطِ عَفِنٍ بِسَالِمٍ وَدَقِيقٍ أَوْ كَعْكٍ بِبَلَدٍ أَوْ خُبْزِ فُرْنٍ بِمَلَّةٍ أَوْ عَيْنٍ عَظُمَ حملها: كسفتجة إلا إن يعم الخوف وكعين كرهت إقامتها إلَّا أَنْ يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْقَصْدَ نَفْعُ الْمُقْتَرِضِ فَقَطْ فِي الْجَمِيعِ: كَفَدَّانٍ مُسْتَحْصَدٍ: خَفَّتْ مُؤْنَتُهُ عَلَيْهِ: يَحْصُدُهُ وَيَدْرُسُهُ وَيَرُدُّ مَكِيلَتَهُ وَمِلْكٍ وَلَمْ يَلْزَمْ رَدُّهُ إلَّا بِشَرْطٍ أَوْ عادة: كأخذه بغيره محله إلا العين.

١- قال عطاء: إن قارضت رجلا مالا أو أسلفته إياه فلا تقبل منه هدية إلا أن يكون من خاصة أهلك لا يهدي لك من أجل ما يظن فخذ منه [المدونة: ٩ / ١٣٩] .
فصل في بيان المقاصة
وهي مُتَارَكَةً مَطْلُوبٌ بِمُمَاثِلٍ صَنَّفَ مَا عَلَيْهِ لِمَالِهِ على طالبه تَجُوزُ الْمُقَاصَّةُ فِي دَيْنَيْ الْعَيْنِ مُطْلَقًا إنْ اتَّحَدَا قَدْرًا وَصِفَةً حَلَّا أَوْ أَحَدُهُمَا أَمْ لَا وَإِنْ اخْتَلَفَا صِفَةً مَعَ اتِّحَادِ النَّوْعِ أو اختلافه فكذلك إن حلا وإلا فلا: كأن اختلفا زنة من بيع والطعامان من قرض كذلك ومنعا من بيع ولو متفقين ومن بيع وقرض تجوز إن اتفقا وحلا لا إن لم يحلا أو أحدهما وَتَجُوزُ فِي الْعَرَضَيْنِ مُطْلَقًا إنْ اتَّحَدَا جِنْسًا وصفة٢ كأن اختلفا جنسا واتفقا أجلا وَإِنْ اخْتَلَفَا أَجَلًا: مُنِعَتْ إنْ لَمْ يَحِلَّا أو أحدهما وَإِنْ اتَّحَدَا جِنْسًا وَالصِّفَةُ مُتَّفِقَةٌ أَوْ مُخْتَلِفَةٌ: جازت إن اتفق الأجل وإلا فلا مطلقا.

٢- قال ابن بشير: فإن اتفقا في الجنس والصفة جازت المقاصة اتفقت الآجال أو اختلفت، حلا أو لم يحلا [مواهب الجليل: ٤ /٥٥٠] .

1 / 165