192

============================================================

26/69ff19.2106201.2 مكتبة الففه المانكى المختصر الكبير لابن عبد الحكم 150 لا بأس بالخطبة عند النكاح واليسير منها يجزئ( من تزوج امرأة بعبد غائب آو أرض غائبة فذلك جائز لا بأس به إذا تروجت المرأة(5) فلا يفسخ، ويقال لها: سمي، فإن رضي الزوج كان صداقا، وإن لم يرض قيل له: سم، فإن رضيت كان فا صداقها، وإن لم يتراضيا على شيء (4) فخ من تزوج امرأة بثمرة قبل أن يبدو صلاحها أو جنين في بطن أمه أو عبد آبق أو بعير شارد، فلها في ذلك كله صداق مثلها إن كان دخل بها ولا يفرق بينهما. وقد قيل إنه يفرق بينهما وإن دخل بها، فالأول أعجب إلينا، ويفرق بينهما إن لم يدخل بها إذا تزوجت المرأة بعبد أبق ثم قبضته فإن كان لم يدخل بها فسخ النكاح، وإن كان قد دخل بها فلها صداق مثلها وترد العبد إن كان ذلك بحداثة قبضه ولم يتطاول، فإن تطاول أو تغير ردت قيمتهد من تزوج امرأة بعبدثم وجد مسروقا وقد دخل بها فإنه يحال بينه وبينها حتى بعطيها مهرهاا من كانت عنده أمة وابنتها فوطيغ إحداهما حرم عليه فرج الأخرى كان ذلك من رضاع آو نسب1 من كان عنده أختان فأصاب واحدة فلا يحل له إصابة الأخرى حتى يجرم عليه (2) [ز3: 59/ب]، وانظر: المتقى، للباجي: 5/3. .

(2) (ز3: 59/ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 453/4. .

(3) في المخطوط هنا إشارة إلى سقط مطموس في افامش ولعله: (بلا تسمية) بدليل السياق.

(9)(ز3: 59/ب]، وانظر: اختصار المدونة، لابن أبي زيد القيرواني [مخطوط المكتية التبمورية: 105/ب، ت: 11106].

(5) (ز3: 59/أ]، وانظر: المدونة (زايد): 329/3، والنوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 476/4. .

(6) (ز3: 59/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 374/3.

(7)(ز3: 60/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 367/4.

(8) (ز3: 66/أ]، وانظر: المدونة (زايد): 71/4..

صفحة ١٩٢