============================================================
7421 المختصرالكبيرلابن عبد الحكم ليقات فلا يكون عليه إلا أن يهل من الميقات(1)، فإذا أهلا به تفرقا إذا أحرما ولم يؤخرا ذلك حتى يأتيا الموضع الذي أفسدافيه حجتهما لا يجمعان في منزل ولا يتسايران من أصاب امرأته مرارا فليس عليه في ذلك إلا هدي واحدر3)، ومن تذكر أهله فاتبع ذلك ذكره وردده على قلبه حتى أنزل فقد أفسد حجه، وقد اختلف فيه فقيل: أجزأ، وقيل: عليه الهدي، والأول أحب إلينا إذا أفسد القارن حجه ولم يجد هديا فصام ستة أيام في الحج وأربعة عشر إذا رجع، ويفرق بين الستة بالفطر إن شاء(ق) إن وقع بأربع نسوة وهو محرم في يوم واحد أو أيام فليس عليه في نفسه إلا هدي واحد وحج قابل، وعلى كل واحدة منهن كذلك" من قبل امرأته ولم يخرج منه الماء فليس عليه إلا الهدي إذا قبل الرجل المرأة وهو محرم فليهرق دما، وأحب إلينا أن يذبح ذبحا وكلما تلذذ به منها، ولا نحب أن يرى ذراعيها ولا عريتها، وأكره أن يحملها في محمل إلا ألا يخاف على نفسه(5 من أفسد عمرته مضى عليها كما يمضي على حجته، فإذا فرغ منها أبدلها وأهدى، ويحرمان من حيث أحرما من الميقات أو غيره، إلا أن يكونا أحرما أبعد من الميقات فيجزئهما ميقاتهما(5 (1) انظر: الموطأ: 382/1، والمدونة (زايد): 352/2. .
(2)(ق:1/6]، وانظر: النوادر والزيادات: 427/2..
(3) انظر: المدونة (زايد): 336،329/2.
(4)(ق: 6/أ]، وانظر: الموطأ: 382/7، والنوادر والزيادات: 15/2. .
(5) (ق: 6/أ]، وانظر: النوادر والزيادات:424/2، والبيان والتحصيل: 462/3..
(6) (ق: 116].
(7) [ق:6/أ]، وانظر: الموطأ: 382/1.
(9)(ق: 116].
(5) (ق:1/6]، وانظر: المدونة (زايد): 352/2..
صفحة ١٤٤