140

============================================================

26/69ff19.2106201.2 مكتبة الففه المانكى 1381 المختصرالكبيرلابن عبد الحكم في حمام الحل حكومة11 في صغار الصيد مثل ما في كباره * تفدى النسور والعقبان والبيزان من أحرم من أهل مكة بعمرة فأغلق بيته على حمام فمتن فعليه في كل فرخ شاة * ويقوم الصيد حيث أصيب يقؤم الطعام عليه بسعر ذلك المكان الذي قتل فيه الصيدر إن قوم الصيد دراهم ثم قومت الدراهم طعاما فلا بأس، والصواب أن يقوم بالطعام ويستأنف الحكم فيما مضى فيه حكومة وفيما لم يمض فيه إذا اختلف الحاكمان فأراد أن يأخذ بأرفقهما فلا يفعل، ولكن يستأنف من يحكم 91 عليه غيرهما، فإذا بلغ الصيام صيام الجزاء أكثر من شهرين صام إن لم يكن في الموضع الذي أصاب فيه الصيد طعام فتقوم بأقرب المواضع إليه من المدائن والقرى ويحكم في الأرنب واليربوع بالاجتهاد( (121- (18)- في بقرة الوحش بقرة(10). وفي النعامة بدنة(11). وفي حمار الوحش بقرة (1) [ق: 5/أ]، وانظر: النوادر والزيلدات: 426/2، والكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبدالبر: 394/7. .

(2) (ق : 15أ]، وانظر: المدونة: 422/2، والنوادر والزيادات: 462/2..

() (ق: 5(أ]، وانظر: الموطأ: 415/1.

(4)(ق:5/أ)، وانظر: النوادر والزيادات: 426/2، والكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبدالبر: 399/1. .

(5) (ق: 15أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 426/2، والكافي في فقه أهل المدبنة، لابن عبد البر: 399/1. .

(5)[ق: 5/أ]، وانظر: التوادر والزيادات:426/2..

(7)(ق:5/أ] وانظر: النوادر والزيادات:426/2.

(9)(ق: 5/أ]، وانظر: النوادر والزيادات:429/2.

(9) [ق: 5اأ]، وانظر: انظر: الموطأ: 415/6، والنوادر والزيادات:479/2..

(16) انظر: البيان والتحصيل: 21/4. .

(71) انظر: النوادر والزيادات:425/2..

(12)(ق: 15أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 27/4..

صفحة ١٤٠