133

============================================================

1371 القسم الثانى: النص المحقق من قتل دبرة أو نملة لدغته فليطعم، ولا يقرد المحرم بعيره، ولا بأس ان ينزع العلقة عن دابته، ومن ألقى قرادا من بعير فليطعم، ومن وجد عليه بقة آو ما آشبهها فأخذها فيماتت فلا أرى عليه شيئا.

يطعم المحرم إذا قتل البعوض والبراغيث،، يلقي المحرم عنه دواب الأرض كلها: الحلمة والجمعان والنملة والذرة ودواب الأرض 4(و) * (وإذا سقطت](3) من رأسه قملة فلا يردها وليدعها مكانها(3)، وإذا جعلت المرأة في رأسها زاووقا قبل الإحرام فلتفتد(5)، ويصدق المحرم إذا قتل الذرة والدبر إذا اته، ومن وقعت في رأسه قملة أو رآها في ثوبه فلا بأس [بنقلها) من مكان إلى (6)01 مكان1 من فلى إزاره أو أعطاه محرما يغليه فقتل منه الدواب وآلقاها فليفتد باب يقةل الحرم من الحواب فما لا يقتل لا بأس أن يقتل المحرم الأسد والذئب والفهد والنمر وكل ما عدا على الناس، (9) ولا يقتل الضبع ولا الثعلب ولا الهروما آشبهه فإن قتله ودى ما قتل (9)-4 * لا يقتل المحرم من الطير إلا الغراب والحدآة (1)3ق:12ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 363/2.

(2) (ق:12ب]، وانظر: النوادر والزيادات:2/و36.

(3) زيادة من النوادر: (4) انظر: النوادر والزيادات: 355/2.

(5) انظر: النوادر والزيادات: 969/2، والبيان والتحصيل: 426/3..

(6) (ق:13]].

(7) (ق: و1أ] (8) (ق: 13أ]، وانظر. الموطأ: 352/6، والنوادر والزيادات: 462/2..

(3) (ق: "1أ]، وانظرنالموطأ: 352/7، والمدونة: 422/2..

صفحة ١٣٣