125

============================================================

1231 القسم الثانى: النص المحقق حناج الح اخبرنا أبو العباس آحمد بن إبراهيم بن جامع. قال: أخبرنا أبو عمرو المقدام بن

داود بن عيسى بن تليد الرعيني. قال: أخبرنا عبد الله بن عبد الحكم. قال: قلت: آرآيت من أراد أن يهل بالحج، أيغتسل من ذي الحليفة أم بالمدينة؟ قال: كل ذلك واسع لا بأس أن يلبس ثيابه من اغتسل بالمدينة حتى ينزع ذلك عند حرمه، والبياض في الإحرام أحب إلي (4)، وإذا ركع خرج

إذا استوت به راحلته أحرم وإن كان ماشيا، فإذا أخذ في المشي أحرم، وأحب (41 1 الينا أن يحرم على إثر نافلة، وإن أحرم على إثر مكتوبة أجزأ عنه من ليل أو نهار، ليس في الركوع قبل الاحرام وقت ليركع ما شاء من أتى الميقات في غير حين صلاة فليقم حتى يجيء وقت صلاة، إلا أن تأتي ضرورة أو خوف أو فوات، ومن أحرم لغير صلاة فليستغفر الله ولاشيء عليه اه من أهل من الجحفة فالوادي مهل كله، وأحب إلينا أن يحرم من أوله حتى يأتي على ذلك محرما كله1 ميقات أهل الشام ومصر: الجحفة، فإن أخروا إذا مروابذي الحليفة الاحرام إلى 910 الجحفة؛ فلا شيء عليهم، والفضل أن يحرموا من ذي الحليفة" 9 يحب لأهل المشرق أن يحرموا من ذي الحليفة إذا مروابها (1) (ق: 1/أ]، وانظر: النوادر والزبادات:329/2..

(2) انظر: النوادر والزيادات:341/2.

(3) (ق:1/]].

(4)(ق: 1/1]، وانظر: المدونة: 963/2، وانظر: النوادر والزيادات:329/2..

(5) (ق:7/]] (6) (ق:1/أ)، وانظر: النوادر والزيادات:329/2..

(7)[ق:1/7]، وانظر: النوادر والزيادات: 335/2، والبيان والتحصيل: 446/3..

(8) (ق:1/أ]، وانظر: المدونة:326/2.

(9) (ق:1/أ]، وانظر: النوادر والزيادات:336/2.

صفحة ١٢٥