============================================================
المختصرالكبيرلابن عبد الحكم من اشترى عبدأ للخدمة ثم بداله أن يبيعه ثم حبسه سنتين ثم باعه؛ فليس عليه زكاة حتى يحول على ثمنه الحول وذلك أن أصله للقنية(2) من اشترى عبيدا أو مساكن للغلة؛ فلا زكاة عليه في غلتها حتى يحول عليها الحول، وإن باعها فالزكاة في أثمانها إذا كان قد حال عليها الحول، وإنما يستقبل به الحول من يوم يباح المساكن تشترى للسكنى، والعبيد يشترون للخدمة(2) من كان عنده مال حال عليه الحول تجب في مثله الزكاة ثم اشترى به سلعة قبل ان يخرج زكاته فربح بمثله؛ فإنه يخرج زكاة المال الذي اشترى به الزكاة التي كانت عليه يوم اشترى، ولا زكاة عليه فيما ربح بعد ذلك، ويستقبل به حول3ق) 989 (1) (ز12: 6/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 252/12..
(2)(ز12: 16ب]، وانظر. النوادر والزيادات:122/2.
(3) (ز12: 1/7]، وانظر: البيان والتحصيل: 352/72، والتبصرة، للخمي، ص: 827، ونصه: (روى اشهب وابن عبد الحكم عن مالك في هذه المألة أنه قال: زكاة حول الربح من يوم ربحه).
صفحة ١١٨