مختصر الإنصاف والشرح الكبير
محقق
عبد العزيز بن زيد الرومي، د. محمد بلتاجي، د. سيد حجاب
الناشر
مطابع الرياض
رقم الإصدار
الأولى
مكان النشر
الرياض
باب المسح على الخفين
قال ابن المبارك: ليس في المسح على الخفين اختلاف، وعن جرير قال: "رأيت رسول الله ﷺ بال، ثم توضأ ومسح على خفيه". ١ متفق عليه.
قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. قال أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء; فيه أربعون حديثًا عن رسول الله ﷺ، وقال: هو أفضل من الغسل، لأنه ﷺ وأصحابه إنما طلبوا الأفضل؛ وهو مذهب الشافعي وإسحاق، لحديث: "إن الله يحب أن يؤخذ برُخصه"، ٢ ولأن فيه مخالفة أهل البدع، وعنه: الغسل أفضل، لأنه المذكور في كتاب الله تعالى، والمسح رخصة.
ويجوز المسحُ على الجرموقين، والجرموق مثال الخف، إلا أنه يلبس فوق الخف والجوربين. قال ابن المنذر: يروى إباحة المسح على الجوربين عن تسعة من الصحابة، وبه قال ابن المسيب والثوري وإسحاق. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يجوز إلا أن ينعلا، لأنه لا يمكن متابعة المشي فيهما. ولنا: قول المغيرة: "مسح رسول الله ﷺ على الجوربين والنعلين". ٣ رواه أبو داود والترمذي وصححه. وهذا يدل على أنهما لم يكونا منعولين، لأنه لو كانا كذلك لم يذكر النعلين، فإنه لا يقال: مسح على الخف ونعله، و"لأن الصحابة فعلوه" ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم.
وسئل أحمد عن: جورب الخرق؟ فكره المسح عليه، ولعله إنما كرهه لأن الغالب فيه الخفة، وأنه
_________
١ البخاري: الصلاة (٣٨٧)، ومسلم: الطهارة (٢٧٢)، والترمذي: الطهارة (٩٣، ٩٤) والجمعة (٦١١)، والنسائي: الطهارة (١١٨)، وأبو داود: الطهارة (١٥٤)، وابن ماجة: الطهارة وسننها (٥٤٣)، وأحمد (٤/٣٥٨) .
٢ أحمد (٢/١٠٨) .
٣ الترمذي: الطهارة (٩٩)، وأبو داود: الطهارة (١٥٩)، وابن ماجة: الطهارة وسننها (٥٥٩) .
1 / 41