مختصر الإنصاف والشرح الكبير
محقق
عبد العزيز بن زيد الرومي، د. محمد بلتاجي، د. سيد حجاب
الناشر
مطابع الرياض
رقم الإصدار
الأولى
مكان النشر
الرياض
عليه وسلم توضأ عندها، فمسح الرأس كله من فوق الشعر كل ناحية لمصب الشعر، لا يحرك الشعر عن هيئته". ١ رواه أبو داود.
وسئل أحمد: كيف تمسح المرأة؟ فقال: هكذا، ووضع يده على وسط رأسه، ثم جرها إلى مقدمه، ثم رفعها حيث منه بدأ، ثم جرها إلى مؤخره. قال القاضي: روي عنه: أنه يأخذ للردة ماء جديدًا، وليس بصحيح. ويجب مسح جميعه مع الأذنين، وعنه: يجزئ مسح أكثره، اختلفت الرواية في قدر الواجب، فروى عنه الجميع في حق كل أحد، وهو مذهب مالك، لقوله: ﴿وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ﴾، ٢ والباء للإلصاق، فكأنه قال: وامسحوا رؤوسكم، وصار كقوله سبحانه في التيمم: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾، ٣ ولأن الذين وصفوا وضوءه ﷺ ذكروا "أنه مسح برأسه كله"، وهو يصلح أن يكون بيانًا للمأمور به. وعنه: يجزئ بعضه، ونقل عن سلمة بن الأكوع: "أنه كان يمسح مقدم رأسه، وابن عمر مسح اليافوخ".
والظاهر عن أحمد في الرجل: وجوب الاستيعاب، والمرأة يجزيها مسح مقدم رأسها، "لأن عائشة كانت تمسح مقدم رأسها"، واحتج من أجاز مسح البعض بقول المغيرة: "رأيت رسول الله ﷺ توضأ، فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين". ٤ رواه مسلم. وقال أنس: "رأيته ﷺ يتوضأ وعليه عمامة قطرية، فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدمة رأسه، ولم ينقض العمامة". ٥ رواه أبو داود، وبأن من مسح بعضه يقال: مسح برأسه، كما يقال: مسح برأس اليتيم. واختلفوا في قدر المجز:، فقال أحمد: لا يجزئه إلا الأكثر، وقال أبو حنيفة: ربعه، وقال الشافعي: ما يقع
_________
١ أحمد (٦/٣٥٩) .
٢ سورة المائدة آية: ٦.
٣ سورة المائدة آية: ٦.
٤ مسلم: الطهارة (٢٧٤)، والترمذي: الطهارة (١٠٠)، والنسائي: الطهارة (١٠٩)، وأبو داود: الطهارة (١٥٠) .
٥ أبو داود: الطهارة (١٤٧)، وابن ماجة: الطهارة وسننها (٥٦٤) .
1 / 37