مختصر الإنصاف والشرح الكبير

محمد بن عبد الوهاب ت. 1206 هجري
29

مختصر الإنصاف والشرح الكبير

محقق

عبد العزيز بن زيد الرومي ومحمد بلتاجي وسيد حجاب

الناشر

مطابع الرياض

رقم الإصدار

الأولى

مكان النشر

الرياض

والبداءة بالمضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما، إلا أن يكون صائمًا، لأن الذين وصفوا وضوءه ﷺ ذكروا ذلك - أي الابتداء بهما - قبل الوجه. والمبالغة سنة، لقوله: "أسبغ الوضوء، وخلل الأصابع، وبالغ في الاستنشاق، إلا أن تكون صائمًا". ١ صححه الترمذي، وقسنا عليه المضمضة، لأنها من الإسباغ. ويستحب المبالغة في سائر الأعضاء بالتخليل ودلك المواضع التي ينبو عنها الماء. و"يستحب مجاوزة موضع الوجوب بالغسل"، لحديث أبي هريرة، وتخليل اللحية، لحديث عثمان: "أنه ﷺ كان يخلل لحيته". ٢ صححه الترمذي. ويستحب أن يتعهد بقية شعور وجهه، ويمسح مآقيه، ٣ لما روى أبو داود: "كان النبي ﷺ يمسح المأقين"، ٤ وتخليل أصابع اليدين والرجلين، لما تقدم، وهو في الرجلين آكد، لقول المستورد: "رأيت رسول الله ﷺ إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره". ٥ رواه أبو داود. وذكر ابن عقيل في استحباب تخليل أصابع اليدين روايتين: إحداهما: يستحب، لقوله: "إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك". ٦ حسنه الترمذي. و"لا خلاف في استحباب البداءة باليمنى"، لحديث عائشة، قال أحمد: أنا أستحب أن يأخذ لأذنيه ماء جديدًا؛ وهو قول مالك والشافعي. وقال ابن المنذر: ليس بمسنون. وحكى رواية عن أحمد، لأنه غير موجود في الأخبار، ولأن في حديث الرُّبيع: "مسح برأسه وأذنيه مرة واحدة". ٧ رواه أبو داود. والغسلة الثانية والثالثة، أي: سنة وليس بواجب، لأنه توضأ مرة مرة. رواه البخاري

١ الترمذي: الصوم (٧٨٨)، والنسائي: الطهارة (٨٧، ١١٤)، وابن ماجة: الطهارة وسننها (٤٠٧، ٤٤٨)، والدارمي: الطهارة (٧٠٥) . ٢ الترمذي: الطهارة (٣١)، وابن ماجة: الطهارة وسننها (٤٣٠) . ٣ مأق العين: مقدمها. وجمعه مآق. ومؤقها: مؤخرها. وجمعه آماق. ٤ أبو داود: الطهارة (١٣٤)، وابن ماجة: الطهارة وسننها (٤٤٤) . ٥ الترمذي: الطهارة (٤٠)، وأبو داود: الطهارة (١٤٨)، وابن ماجة: الطهارة وسننها (٤٤٦)، وأحمد (٤/٢٢٩) . ٦ الترمذي: الطهارة (٣٩) . ٧ الترمذي: الطهارة (٣٤)، وأبو داود: الطهارة (١٢٩) .

1 / 31