مختصر الإنصاف والشرح الكبير

محمد بن عبد الوهاب ت. 1206 هجري
14

مختصر الإنصاف والشرح الكبير

محقق

عبد العزيز بن زيد الرومي ومحمد بلتاجي وسيد حجاب

الناشر

مطابع الرياض

رقم الإصدار

الأولى

مكان النشر

الرياض

باب الآنية جميع الآنية الطاهرة يباح استعمالها، سواء كانت ثمينة أو لا، في قول عامة أهل العلم، إلا أنه روي عن ابن عمر أنه كره الوضوء في الصفر والنحاس والرصاص. وروي أن الملائكة تكره ريح النحاس. وقال الشافعي في أحد قوليه: ما كان ثمينًا لنفاسة جوهره حرُم، لأن فيه نوع سرف، ولأن تحريم آنية الذهب والفضة تنبيه على تحريم ما هو أنفس منها. ولنا: ما روى البخاري: "أن النبي ﷺ توضأ من تور من صفر". ١ وأما الجواهر فلا يصح قياسها على الأثمان، لأنها لا تُتخذ إلا نادرًا. وجاز استعمال القصب من الثياب، وإن زادت قيمته على الحرير. ولو جعل فص خاتمه جوهرة ثمينة جاز، ولو جعله ذهبًا لم يجز. قال: ولا يختلف المذهب في تحريم اتخاذ آنية الذهب والفضة، وحكي عن الشافعي إباحته لتخصيص النهي بالاستعمال كاتخاذ ثياب الحرير. وأما المضبب بهما، فإن كان كثيرًا حرُم بكل حال. وقال أبو حنيفة: يباح لأنه تابع للمباح. ولنا: حديث: "من شرب في إناء من ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك ... " الحديث رواه الدارقطني، ٢ إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة، كتشعيب القدح إذا لم يباشرها بالاستعمال؛ وممن رخص فيه طاووس وإسحاق وابن المنذر. و"كان ابن عمر لا يشرب

١ البخاري: الوضوء (١٩٧) . ٢ في هامش الأصل: ذكر ابن تيمية أن الحديث ضعيف.

1 / 16