255

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

محقق

محمد بن ناصر العجمي

الناشر

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

مكان النشر

بَيروت - لبنان

وغيره مِمَّن له أخْذُ زكاةٍ لِحَاجَةٍ، إن قَدَرَ بنفسِهِ أو بمن يرسلُهُ مَعَهُ، فإن دَفَعَ إلى فقيرٍ في ظَنِّهِ فَبانَ غنيًا أَجْزَأَ، والأَفضلُ أن ينحر للحَجِّ بمنى وللعُمْرة بالمروَةِ، وإن سلَّمَهُ إليهم فَنَحَرُوهُ أَجْزَأَ وإلَّا استردَّهُ ونحرَهُ، فإن أبى أو عَجَزَ ضَمِنَهُ، فإن لم تقْدِرْ على إيصالِهِ إليهم نَحَرَهُ في غَيْرِ الحَرَمِ وَفَرَّقَهُ بمَنْحَرِهِ.
فَائِدَةٌ: وفديةُ الأَذى واللُّبْسِ ونحوهما وما وجَبَ بفعلِ مَحْظورٍ خَارِجَ الحَرَمِ تُجْزِئُ حَيْثُ وُجِدَ سَببُها، وفي الحَرَم أيضًا.
ودمُ إحصارٍ حيثُ أُحْصِرَ، وصَوْمٌ وحَلْق وَهديُ تطوع وما سُمِّيَ نُسُكًا يُجْزِئُ بِكُل مكانٍ كَأُضْحِيةٍ.
وَوَقْتُ ذَبْحِ فدية الأَذى واللُّبْسِ ونحوهما وما أُلْحِقِ بِهِ حين فعْلِهِ، وله الذبحُ قبلَهُ لِعُذْرٍ، وكَذَلِكَ ما وجَبَ لِتَرْكِ واجبٍ.
تَنْبِيهٌ: وكُلُّ دَمٍّ ذُكِرَ يُجْزِئُ فِيهِ شَاةٌ كأُضْحِيةٍ وهي جَذعُ الضأنِ، وثنيُّ المَعْزِ أو سُبُع بَدَنَةٍ أو سُبعُ بَقَرَةٍ، وتجزئُ بقرةٌ عن بدنةٍ وإحداهما عن سَبْعِ شياهٍ، والله أعلم.
* * *

1 / 259