218

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

محقق

محمد بن ناصر العجمي

الناشر

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

مكان النشر

بَيروت - لبنان

تصانيف

فإن عُدِمَ فعلى الماءِ، وأن يدعُوَ عِنْدَ فِطْرِهِ، وأن يُفَطَرَ الصَّائِمَ، والتتابُعُ في قَضَاءِ رَمَضان.
فَصْلٌ
يَحْرُمُ الفِطْرُ بِرَمَضانَ بِلا عُذْرٍ، وهو من أَعْظَمِ الكَبَائِرِ، فَيُعَزَّرُ فَاعِلُهُ تَعْزِيرًا بَلِيغًا.
ويَجِبُ الفِطْرُ على الحائِضِ، والنُّفَسَاءِ، وعلى من يَحْتَاجُهُ لإنقَاذِ مَعْصُومٍ مِن مَهْلَكَةٍ.
ويُسَنُّ لِمُسَافِرٍ يَسْتَبِيحُ القَصْرَ، ولِمَرِيضٍ يَخَافُ الضَّرَرَ.
ويُبَاحُ لِمَن سَافَرَ في أَثناءِ يَوْمٍ، ولِحَامِلٍ ومُرْضِعٍ خَافَتَا على أنفُسِهمَا أو على وَلَدَيْهِمَا، وَمَنْ أفْطَرَتْ خَوْفًا على الولَدِ أطعَمَتْ لِكُلِّ يَوْمٍ مسكينًا من مَالِ الولد أو من يَمُونُهُ.
وإن أَسْلَمَ الكَافِرُ، وَطَهُرَتِ الحَائِضُ، وَبَرئَ المَرِيضُ، وقَدِمَ المُسَافِرُ، وبَلَغَ الصَّغِيرُ، وعَقَلَ المَجْنُونُ في أَثناءِ يومٍ لَزِمَهُم الإمساكُ والقَضَاءُ.

= فيه عبد الملك بن هارون بن عنترة، قال الحافظ الذهبي في "المغني في الضعفاء" (٢/ ٤٠٩): "اتهمه الجوزجاني، وقال غير واحد: متروك". وبه أعله الهيثمي في "المجمع" (٣/ ١٥٦)، وقال الحافظ ابن حجر: "غريب وسنده واه جدًّا". "الفتوحات الربانية" (٤/ ٣٤١).

1 / 221